responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 249

ظاهر الثبوت أيضا؛ لما تقدم من النهي عن تأخير الزكاة مع إمكان الدفع.

و الجواب عن الأوّل: بأنّ المحمول و ان تعرض للتلف لكنّ الزكاة لا تسقط عنه؛ لأنّا نوجب عليه الضمان فاندفع المحذور.

و عن الثاني: بالمنع من استلزام السفر التأخير، فإنّ السفر نفسه شروع في الإخراج، و لا يجب على المخرج المسارعة إلى الإخراج في أسرع وقت، و إلا حرم عليه القسمة بين الفقراء، لإمكان إيصالها إلى واحد في زمان أقصر، و لما كان ذلك باطلا فكذا الأوّل.

مسألة [إعطاء الزكاة للأقارب و الأزواج]

قال علي بن بابويه في رسالته الى ولده و ولده في مقنعة: و لا تعط من أهل الولاية الأبوين و الولد و لا الزوج و الزوجة [1]. و المشهور الاقتصار على العمودين أعني: الآباء و الأولاد و الزوجة و المملوك، أمّا الزوج فإنّه يجوز الدفع إليه.

قال الشيخ: إذا كانت المرأة غنية و زوجها فقيرا جاز أن تدفع إليه زكاتها من سهم الفقراء [2]، و هو الحق.

لنا: أنّه فقير فيدخل تحت عموم قوله تعالى إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ [3].

و لأنّ المقتضي للوجوب موجود: و هو دفع حاجة الفقير، و المانع: و هو القرابة، أو إيجاب النفقة مفقود، فيثبت جواز الدفع.

احتجا بأنّ النفع في الحقيقة عائد إليها لجواز الإنفاق عليها منه.

و الجواب: لا مانع من ذلك، كما لو دفع الزكاة إلى مديونه فدفعها إليه من دينه.


[1] المقنع: ص 52 و لم نعثر على رسالة علي بن بابويه.

[2] المبسوط: ج 1 ص 259.

[3] التوبة: 60.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست