نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 249
ظاهر الثبوت أيضا؛ لما تقدم من النهي عن تأخير الزكاة مع إمكان
الدفع.
و الجواب عن
الأوّل: بأنّ المحمول و ان تعرض للتلف لكنّ الزكاة لا تسقط عنه؛ لأنّا نوجب عليه
الضمان فاندفع المحذور.
و عن
الثاني: بالمنع من استلزام السفر التأخير، فإنّ السفر نفسه شروع في الإخراج، و لا
يجب على المخرج المسارعة إلى الإخراج في أسرع وقت، و إلا حرم عليه القسمة بين
الفقراء، لإمكان إيصالها إلى واحد في زمان أقصر، و لما كان ذلك باطلا فكذا الأوّل.
مسألة [إعطاء الزكاة
للأقارب و الأزواج]
قال علي بن
بابويه في رسالته الى ولده و ولده في مقنعة: و لا تعط من أهل الولاية الأبوين و
الولد و لا الزوج و الزوجة[1]. و المشهور
الاقتصار على العمودين أعني: الآباء و الأولاد و الزوجة و المملوك، أمّا الزوج
فإنّه يجوز الدفع إليه.
قال الشيخ:
إذا كانت المرأة غنية و زوجها فقيرا جاز أن تدفع إليه زكاتها من سهم الفقراء[2]، و هو
الحق.
لنا: أنّه
فقير فيدخل تحت عموم قوله تعالى إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ
لِلْفُقَرٰاءِ[3].
و لأنّ
المقتضي للوجوب موجود: و هو دفع حاجة الفقير، و المانع: و هو القرابة، أو إيجاب
النفقة مفقود، فيثبت جواز الدفع.
احتجا بأنّ
النفع في الحقيقة عائد إليها لجواز الإنفاق عليها منه.
و الجواب:
لا مانع من ذلك، كما لو دفع الزكاة إلى مديونه فدفعها إليه من دينه.
[1]
المقنع: ص 52 و لم نعثر على رسالة علي بن بابويه.