responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 24

أصالة براءة الذمة.

و لأنّه خالف و هو معروف النسب، فلا يعتد بخلافه.

و لأنّ الشيخ ادّعى إجماع الفرقة [1]، و قول الشيخ يفيد الظنّ.

و ما رواه علي بن أسباط، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: من نسي صلاة من صلاة يومه واحدة و لم يدر أيّ صلاة هي صلّى ركعتين و ثلاثا و أربعا [2].

احتجّ بأنّه يجب عليه إعادة [3] الفائتة، و لا يتمّ إلا بالخمس، و ما لا يتمّ الواجب إلّا به فهو واجب.

أمّا الأولى: فظاهرة، و كذا الثالثة.

و أمّا الثانية: فلأنّ الفائتة جاز أن يكون صبحا و ظهرا و عصرا و مغربا و عشاء، فلا تبرأ ذمته بيقين إلا بأداء الجميع، و لا يكفي الأربع لوجوب تعيين النية، و لأنّه أحوط.

و الجواب: المنع من المقدمة الثانية، فإنّ الإتيان بالواجب يتمّ بأداء الثلاث كما صوّرناه، و وجوب نية التعيين ممنوع.

أمّا أوّلا: فلأنّه غير معيّن في نفسه.

و أمّا ثانيا: فلأنّ التكليف بالتعيين انّما يصحّ لو علمه، و الا لزم تكليف ما لا يطاق، و إذا سقط التكليف بالتعيين كفت الواحدة. و انّما أوجبنا الصبح و المغرب، لأنّ الزيادة و النقصان في الصلاة مبطلان، فلهذا أوجبنا الثلاث.

مسألة: قال ابن البراج: لو نسي المسافر تعيين الفائتة

صلّى ركعتين و ثلاثا،


[1] الخلاف: ج 1 ص 310 المسألة 58.

[2] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 197 ح 774. وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب قضاء الصلوات ح 1 ج 5 ص 365.

[3] م [2] و ن: أداء.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست