نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 24
أصالة براءة الذمة.
و لأنّه
خالف و هو معروف النسب، فلا يعتد بخلافه.
و لأنّ
الشيخ ادّعى إجماع الفرقة[1]، و قول الشيخ يفيد
الظنّ.
و ما رواه
علي بن أسباط، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: من
نسي صلاة من صلاة يومه واحدة و لم يدر أيّ صلاة هي صلّى ركعتين و ثلاثا و أربعا[2].
احتجّ بأنّه
يجب عليه إعادة[3] الفائتة، و لا يتمّ إلا بالخمس، و ما لا يتمّ الواجب
إلّا به فهو واجب.
أمّا
الأولى: فظاهرة، و كذا الثالثة.
و أمّا
الثانية: فلأنّ الفائتة جاز أن يكون صبحا و ظهرا و عصرا و مغربا و عشاء، فلا تبرأ
ذمته بيقين إلا بأداء الجميع، و لا يكفي الأربع لوجوب تعيين النية، و لأنّه أحوط.
و الجواب:
المنع من المقدمة الثانية، فإنّ الإتيان بالواجب يتمّ بأداء الثلاث كما صوّرناه، و
وجوب نية التعيين ممنوع.
أمّا أوّلا:
فلأنّه غير معيّن في نفسه.
و أمّا
ثانيا: فلأنّ التكليف بالتعيين انّما يصحّ لو علمه، و الا لزم تكليف ما لا يطاق، و
إذا سقط التكليف بالتعيين كفت الواحدة. و انّما أوجبنا الصبح و المغرب، لأنّ
الزيادة و النقصان في الصلاة مبطلان، فلهذا أوجبنا الثلاث.
مسألة: قال ابن البراج: لو
نسي المسافر تعيين الفائتة