responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 248

يعدل عنه إلا لدليل راجح.

و لأنّ القول بتخيير المال في الدفع الى من شاء مع المنع من النقل ممّا لا يجتمعان، و الأوّل ثابت بالإجماع فينتفي الثاني. و بيان التنافي ظاهر، فانّ المنع من النقل ينافي تخييره في الدفع الى غير أهل بلده.

و لأنّ تحريم النقل يستلزم تعيين أهل بلده للاستحقاق، و التالي باطل فالمقدم مثله و الشرطية ظاهرة، إذ لا مستحق حينئذ سواهم. و أمّا بطلان التالي فلأنّه لو كان كذلك لما أجزأ الدفع الى غيرهم على تقدير النقل، إذ هو صرف المال الى غير مستحقه، لكن التالي باطل بالإجماع فيبطل المقدم.

و ما رواه محمد بن أبي عمير، عمّن أخبره، عن درست بن أبي منصور، عن رجل، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- أنّه قال: في الزكاة يبعث بها الرجل الى بلد غير بلده، فقال: لا بأس أن يبعث بالثلث أو الربع، و الشكّ من أبي أحمد [1].

و عن أحمد بن حمزة قال: سألت أبا الحسن الثالث- عليه السلام- عن الرجل يخرج زكاته من بلده الى بلد آخر و يصرفها في إخوانه فهل يجوز ذلك؟

فقال: نعم [2].

احتج المانعون بأنّ فيه نوع خطر و تغرير بالزكاة و تعريضا لإتلافها مع إمكان إيصالها إلى مستحقها فيكون حراما.

و لأنّ الزكاة ان وجبت على الفور حرم السفر بها، و المقدم ثابت فالتالي مثله و الشرطية ظاهرة، إذ في السفر تأخير لها عن الإيصال إلى المستحق، و المقدم‌


[1] تهذيب الاحكام: ج 4 ص 46 ح 120. وسائل الشيعة: ب 37 من أبواب المستحقين للزكاة ح 2 ج 6 ص 196.

[2] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 46 ح 122. وسائل الشيعة: ب 37 من أبواب المستحقين للزكاة ح 4 ج 6 ص 196.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست