نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 248
يعدل عنه إلا لدليل راجح.
و لأنّ
القول بتخيير المال في الدفع الى من شاء مع المنع من النقل ممّا لا يجتمعان، و
الأوّل ثابت بالإجماع فينتفي الثاني. و بيان التنافي ظاهر، فانّ المنع من النقل
ينافي تخييره في الدفع الى غير أهل بلده.
و لأنّ
تحريم النقل يستلزم تعيين أهل بلده للاستحقاق، و التالي باطل فالمقدم مثله و
الشرطية ظاهرة، إذ لا مستحق حينئذ سواهم. و أمّا بطلان التالي فلأنّه لو كان كذلك
لما أجزأ الدفع الى غيرهم على تقدير النقل، إذ هو صرف المال الى غير مستحقه، لكن
التالي باطل بالإجماع فيبطل المقدم.
و ما رواه
محمد بن أبي عمير، عمّن أخبره، عن درست بن أبي منصور، عن رجل، عن أبي عبد اللّه-
عليه السلام- أنّه قال: في الزكاة يبعث بها الرجل الى بلد غير بلده، فقال: لا بأس
أن يبعث بالثلث أو الربع، و الشكّ من أبي أحمد[1].
و عن أحمد
بن حمزة قال: سألت أبا الحسن الثالث- عليه السلام- عن الرجل يخرج زكاته من بلده
الى بلد آخر و يصرفها في إخوانه فهل يجوز ذلك؟