نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 247
لاختيار أهل الاستحقاق و وضعها في بعض من يؤثره منهم دون من حضره[1].
و قال صاحب
الوسيلة فيها: إذا وجد المستحق في بلده كره له نقلها الى آخر، فان نقل ضمن، و ان
لم يوجد لم يضمن[2].
و قال أبو
الصلاح: و أهل المصر أولى من قطّان غيره، فان لم يكن في المصر من يتكامل فيه صفات
مستحقها أخرجت الى من يستحقها، و إذا أريد حملها الى مصر آخر مع فقد من يستحقها في
المصر فلا ضمان على مخرجها في هلاكها، و ان كان السبيل مخوفا لم يجز حملها إلا
بإذن الفقير، فان حملت من غير إذنه فهي مضمونة حتى تصل إليه، و ان كان في مصره من
يستحقها فحملها الى غيره فهي مضمونة حتى تصل الى من حملت إليه، إلا أن يكون حملها
إليه بإذنه فيسقط الضمان[3].
و الأقرب
عندي جواز النقل على كراهية مع وجود المستحق، و يكون صاحب المال ضامنا، كما اختاره
صاحب الوسيلة.
و ان كان
قول الشيخ يشعر بالجواز بشرط الضمان فإنّه قال في موضع: لرب المال، و الامام ان
يخصّ بها قوما، و يحمل الى بلد آخر بشرط الضمان[4].
و صرّح في
الاقتصاد بالجواز فقال: و ان كان المستحق حاضرا و أخّره في ذمته الى أن يخرج منه،
و حمل الزكاة من بلد الى بلد آخر مع وجود المستحق يجوز بشرط الضمان، و مع عدم
المستحق يجوز على كلّ حال[5].
لنا: الأصل
براءة الذمة من إيجاب التفرقة في البلد و تحريم النقل عنه، فلا