responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 247

لاختيار أهل الاستحقاق و وضعها في بعض من يؤثره منهم دون من حضره [1].

و قال صاحب الوسيلة فيها: إذا وجد المستحق في بلده كره له نقلها الى آخر، فان نقل ضمن، و ان لم يوجد لم يضمن [2].

و قال أبو الصلاح: و أهل المصر أولى من قطّان غيره، فان لم يكن في المصر من يتكامل فيه صفات مستحقها أخرجت الى من يستحقها، و إذا أريد حملها الى مصر آخر مع فقد من يستحقها في المصر فلا ضمان على مخرجها في هلاكها، و ان كان السبيل مخوفا لم يجز حملها إلا بإذن الفقير، فان حملت من غير إذنه فهي مضمونة حتى تصل إليه، و ان كان في مصره من يستحقها فحملها الى غيره فهي مضمونة حتى تصل الى من حملت إليه، إلا أن يكون حملها إليه بإذنه فيسقط الضمان [3].

و الأقرب عندي جواز النقل على كراهية مع وجود المستحق، و يكون صاحب المال ضامنا، كما اختاره صاحب الوسيلة.

و ان كان قول الشيخ يشعر بالجواز بشرط الضمان فإنّه قال في موضع: لرب المال، و الامام ان يخصّ بها قوما، و يحمل الى بلد آخر بشرط الضمان [4].

و صرّح في الاقتصاد بالجواز فقال: و ان كان المستحق حاضرا و أخّره في ذمته الى أن يخرج منه، و حمل الزكاة من بلد الى بلد آخر مع وجود المستحق يجوز بشرط الضمان، و مع عدم المستحق يجوز على كلّ حال [5].

لنا: الأصل براءة الذمة من إيجاب التفرقة في البلد و تحريم النقل عنه، فلا‌


[1] المقنعة: ص 240.

[2] الوسيلة: ص 130.

[3] الكافي في الفقه: ص 172.

[4] المبسوط: ج 1 ص 261.

[5] الاقتصاد: ص 279.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست