responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 246

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: لا يجوز نقل مال الزكاة من بلد الى بلد مع وجود مستحقه،

فان نقله كان ضامنا له ان هلك، و ان لم يجد له مستحقا جاز له نقله و لا ضمان عليه أصلا [1].

و في المبسوط: و إذا وجبت عليه زكاة فعليه أن يفرّقها في فقراء أهل بلده، فان نقلها الى بلد آخر مع وجود المستحق في بلده و وصل إليهم أجزأه، و ان هلك ضمن، و ان لم يجد مستحقا في بلده جاز حملها الى بلد آخر، و لا ضمان على حال، و لا فرق بين أن ينقلها الى قريب أو بعيد، فإنّه لا يجوز نقلها من البلد مع وجود المستحق إلا بشرط الضمان، و مع عدم المستحق يجوز بالإطلاق [2].

و في النهاية: متى لم يجد من تجب عليه الزكاة مستحقا عزلها من ماله و انتظر بها مستحقها، فان لم يكن في بلده جاز أن يبعث بها الى آخر، فإن أصيبت في الطريق أجزأه، و ان كان قد وجد في بلده مستحقا فلم يعطه و آثر من يكون في بلد آخر كان ضامنا لها ان هلكت و وجب [3] عليه اعادتها [4].

و قال المفيد: إذا جاء الوقت فعدم المستحق عزلها من ماله الى أن يجد من يستحقها من أهل الفقر و الايمان، و ان قدر على إخراجها إلى بلد يوجد فيه مستحق أخرجها و لم ينتظر بها وجود مستحقها ببلده، إلا أن يغلب في ظنّه فوت [5] وجوده و يكون أولى بها ممّن تحمل اليه من أهل الزكاة، فإن هلكت في الطريق المحمول فيها الى مستحقها أجزأت عن صاحب المال، و لا يجزئه ذلك إذا حملها و هلكت و قد كان واجدا لمستحقها في بلده، و انّما أخرجها منه الى غيره‌


[1] الخلاف: ج 2 ص 28 المسألة 26.

[2] المبسوط: ج 1 ص 245 و 246.

[3] ق و م [1] : و وجبت.

[4] النهاية و نكتها: ج 1 ص 435- 436.

[5] ق: قرب.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست