نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 246
مسألة: قال
الشيخ في الخلاف: لا يجوز نقل مال الزكاة من بلد الى بلد مع وجود مستحقه،
فان نقله
كان ضامنا له ان هلك، و ان لم يجد له مستحقا جاز له نقله و لا ضمان عليه أصلا[1].
و في
المبسوط: و إذا وجبت عليه زكاة فعليه أن يفرّقها في فقراء أهل بلده، فان نقلها الى
بلد آخر مع وجود المستحق في بلده و وصل إليهم أجزأه، و ان هلك ضمن، و ان لم يجد
مستحقا في بلده جاز حملها الى بلد آخر، و لا ضمان على حال، و لا فرق بين أن ينقلها
الى قريب أو بعيد، فإنّه لا يجوز نقلها من البلد مع وجود المستحق إلا بشرط الضمان،
و مع عدم المستحق يجوز بالإطلاق[2].
و في
النهاية: متى لم يجد من تجب عليه الزكاة مستحقا عزلها من ماله و انتظر بها
مستحقها، فان لم يكن في بلده جاز أن يبعث بها الى آخر، فإن أصيبت في الطريق أجزأه،
و ان كان قد وجد في بلده مستحقا فلم يعطه و آثر من يكون في بلد آخر كان ضامنا لها
ان هلكت و وجب[3] عليه اعادتها[4].
و قال
المفيد: إذا جاء الوقت فعدم المستحق عزلها من ماله الى أن يجد من يستحقها من أهل
الفقر و الايمان، و ان قدر على إخراجها إلى بلد يوجد فيه مستحق أخرجها و لم ينتظر
بها وجود مستحقها ببلده، إلا أن يغلب في ظنّه فوت[5] وجوده و
يكون أولى بها ممّن تحمل اليه من أهل الزكاة، فإن هلكت في الطريق المحمول فيها الى
مستحقها أجزأت عن صاحب المال، و لا يجزئه ذلك إذا حملها و هلكت و قد كان واجدا
لمستحقها في بلده، و انّما أخرجها منه الى غيره