نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 245
كان قد أيسر بغير هذا المال: مثل أن ورث أو غنم أو وجد كنزا أو ما
يجري مجراه لم تقع الصدقة موقعها و وجب استرجاعها أو إخراج عوضها[1]؛ لأنّ ما كان أعطاه كان دينا عليه، و
انّما يحتسب عليه بعد حؤول الحول، و في هذه الحال لا يستحق الزكاة لغناه فيجب أن
لا يحتسب له به[2]،
و كذا قال في الخلاف[3]،
لكنّه لم يمثل القسمين.
و هذا
التقسيم و الحكم حق، خلافا لابن إدريس[4]، لكنّ المثال
الأوّل ليس بجيد؛ لأنّ المقبوض إذا كان قرضا و دينا عليه- كما نص عليه في آخر
التعليل و كما هو مذهبه المشهور- ملكه الفقير فالنماء له. فاذا اتجر به و ربح كان
الربح له كالقرض، و كذا إذا كانت شياها فتوالدت ملك الأولاد، فإذا صار غنيا بالربح
و بالأولاد حرمت عليه الزكاة و استرجع المدفوع خاصة دون النماء.
و انّما التمثيل
الصحيح أن يكون المدفوع كافيا له و موجبا لغناه، فإذا بقي في يده من غير نماء له
ثمَّ حال الحول و هو غني به لم يجب أخذه منه و جاز أن يحتسب عليه من الزكاة و ان
كان غنيا به لما ذكره، إذا عرفت هذا.
فاعلم انّ
ابن إدريس[5] منع من الاحتساب و ان كان غنيا بالمدفوع؛ لأنّ الزكاة لا
يستحقها غني، و المدفوع إليه غنى بالدفع و ان كان قرضا؛ لأنّ المستقرض يملك ما
اقترضه.
و الجواب:
ان الغنى هنا ليس مانعا، إذ لا حكمة ظاهرة في أخذه و دفعه.
[1]
م
[2] : استرجاعها أو أخذ قيمتها أو إخراج عوضها.