responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 245

كان قد أيسر بغير هذا المال: مثل أن ورث أو غنم أو وجد كنزا أو ما يجري مجراه لم تقع الصدقة موقعها و وجب استرجاعها أو إخراج عوضها [1]؛ لأنّ ما كان أعطاه كان دينا عليه، و انّما يحتسب عليه بعد حؤول الحول، و في هذه الحال لا يستحق الزكاة لغناه فيجب أن لا يحتسب له به [2]، و كذا قال في الخلاف [3]، لكنّه لم يمثل القسمين.

و هذا التقسيم و الحكم حق، خلافا لابن إدريس [4]، لكنّ المثال الأوّل ليس بجيد؛ لأنّ المقبوض إذا كان قرضا و دينا عليه- كما نص عليه في آخر التعليل و كما هو مذهبه المشهور- ملكه الفقير فالنماء له. فاذا اتجر به و ربح كان الربح له كالقرض، و كذا إذا كانت شياها فتوالدت ملك الأولاد، فإذا صار غنيا بالربح و بالأولاد حرمت عليه الزكاة و استرجع المدفوع خاصة دون النماء.

و انّما التمثيل الصحيح أن يكون المدفوع كافيا له و موجبا لغناه، فإذا بقي في يده من غير نماء له ثمَّ حال الحول و هو غني به لم يجب أخذه منه و جاز أن يحتسب عليه من الزكاة و ان كان غنيا به لما ذكره، إذا عرفت هذا.

فاعلم انّ ابن إدريس [5] منع من الاحتساب و ان كان غنيا بالمدفوع؛ لأنّ الزكاة لا يستحقها غني، و المدفوع إليه غنى بالدفع و ان كان قرضا؛ لأنّ المستقرض يملك ما اقترضه.

و الجواب: ان الغنى هنا ليس مانعا، إذ لا حكمة ظاهرة في أخذه و دفعه.


[1] م [2] : استرجاعها أو أخذ قيمتها أو إخراج عوضها.

[2] المبسوط: ج 1 ص 230.

[3] الخلاف: ج 2 ص 46 المسألة 50.

[4] السرائر: ج 1 ص 455.

[5] السرائر: ج 1 ص 455.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست