responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 244

أيضا؛ لأنّه نماء ماله [1].

و هذا الكلام مضطرب؛ لأنّ المقبوض ان كان على جهة القرض ملكه الفقير و كانت عليه القيمة يوم القبض، كما قاله الشيخ؛ لأنّ القرض إذا كان من ذوات القيم انتقل حق المقرض إلى القيمة من العين يوم القبض، و ان كان من ذوات الأمثال لزمه المثل، لكن قوله: «إذا كان موجودا أخذ» فيه منع؛ لأنّ للمقرض أن يدفع المثل أو القيمة على المذهب المشهور، و لا يجب عليه دفع العين.

ثمَّ قوله: «و ان نقص لم يلزم أكثر من ذلك» ليس بجيد أيضا، لأنّ المالك يستحق القيمة عوضا عن عين صحيحة، فليس للفقير دفع الناقص من غير أرش، بل امّا أن يدفعه مع الأرش أو يدفع القيمة.

ثمَّ قوله: «و ان كان زائدا زيادة متصلة ردّ العين؛ لأنّه عين مال صاحب المال» ليس بجيد لانتقال العين الى الفقير بالقرض، فلا يجب عليه دفعها مع الزيادة.

قوله: «و ان كانت منفصلة» فكذلك ليس بجيد أيضا؛ لأنّه نماء عين مال الفقير، فلا يجب دفعه الى المقرض.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا عجّل الزكاة لمسكين قبل الحول

ثمَّ حال الحول و قد أيسر لم يخل من أحد أمرين: امّا أن يوسر من هذا المال أو من غيره، فإن أيسر منه: مثل ان كانت ماشية فتوالدت أو مالا فاتجر به و ربح وقعت الصدقة موقعها و لا يجب استرجاعها؛ لأنّا لو استرجعناها [2] منه افتقر و صار مستحقا للإعطاء، و يجوز أن تردّ عليه، و إذا جاز ذلك جاز أن يحتسب به. و ان‌


[1] المبسوط: ج 1 ص 229.

[2] م [2] و ن: استرجعنا.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست