نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 243
و لا ضمان على الساعي، و لا زكاة على المالك ان كان التلف قبل الحول.
امّا
الأوّل: فلأنّه قبض بإذن المالك قبضا فاسدا فكان في يده أمانة محضة فلا ضمان عليه،
و أمّا سقوط الزكاة فلقصور المال عن النصاب. أمّا لو تلف بعد الحول فان نوى المالك
بعد الحول و قبل التلف الزكاة بالمدفوع إلى الساعي سقطت الزكاة؛ لأنّها يتعيّن
بتعيّنه، و ان لم ينو ذلك سقط من الزكاة بنسبة التالف و وجب بنسبة الباقي.
و ان كان
الثاني: فلا ضمان على الساعي؛ لأنّ المالك دفع إليه ليقرض الفقراء ما يدفعه إليه
فكان أمينا فلا ضمان عليه، و أمّا الزكاة فإن كان التلف بعد الحول وجبت على
المالك؛ لأنّ القرض لم يحصل بالدفع إلى الساعي فلم ينتقل المال عن المالك، و ان
كان قبل الحول فلا زكاة. أمّا لو دفع إليه قرضا للفقراء فان قلنا: أن له ولاية
الاقتراض عنهم من غير إذن سقطت الزكاة عن المالك و لا ضمان على الساعي، و هل
للمالك الرجوع على الساعي في مال الفقراء؟ إشكال ينشأ من عدم تعيين المقترض، فلا
يثبت حقّه في ذمة واحد بعينه فيسقط، و من كون الوالي له الولاية عنهم فكان له
الرجوع عليه في مالهم كالولي للطفل، و هو أقرب. أمّا لو كان المدفوع ممّا لا يتم
به النصاب فإن الزكاة لا تسقط إلا أن يكون الدفع على وجه القرض بمسألة أهل
السهمان.
مسألة: قال في المبسوط: إذا
استسلف الولي بعيرا لرجلين و سلّمه إليهما و ماتا
بعد ذلك قبل
الحول استرجع البعير، فان كان تالفا استردت القيمة يوم القبض؛ لأنّهما قبضاه على
جهة القرض فيلزمهما قيمته يوم القرض، و ان كان موجودا أخذ، و ان نقص لم يلزمهما
أكثر من ذلك؛ لعدم الدليل على وجوب ردّ شيء، و الأصل براءة الذمة، و ان كان زائدا
غير متميّز مثل السمن و الكبر فإنّه يردّه بزيادته؛ لأنّه عين مال صاحب المال، و
ان كانت متميّزة كالولد ردّه
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 243