responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 243

و لا ضمان على الساعي، و لا زكاة على المالك ان كان التلف قبل الحول.

امّا الأوّل: فلأنّه قبض بإذن المالك قبضا فاسدا فكان في يده أمانة محضة فلا ضمان عليه، و أمّا سقوط الزكاة فلقصور المال عن النصاب. أمّا لو تلف بعد الحول فان نوى المالك بعد الحول و قبل التلف الزكاة بالمدفوع إلى الساعي سقطت الزكاة؛ لأنّها يتعيّن بتعيّنه، و ان لم ينو ذلك سقط من الزكاة بنسبة التالف و وجب بنسبة الباقي.

و ان كان الثاني: فلا ضمان على الساعي؛ لأنّ المالك دفع إليه ليقرض الفقراء ما يدفعه إليه فكان أمينا فلا ضمان عليه، و أمّا الزكاة فإن كان التلف بعد الحول وجبت على المالك؛ لأنّ القرض لم يحصل بالدفع إلى الساعي فلم ينتقل المال عن المالك، و ان كان قبل الحول فلا زكاة. أمّا لو دفع إليه قرضا للفقراء فان قلنا: أن له ولاية الاقتراض عنهم من غير إذن سقطت الزكاة عن المالك و لا ضمان على الساعي، و هل للمالك الرجوع على الساعي في مال الفقراء؟ إشكال ينشأ من عدم تعيين المقترض، فلا يثبت حقّه في ذمة واحد بعينه فيسقط، و من كون الوالي له الولاية عنهم فكان له الرجوع عليه في مالهم كالولي للطفل، و هو أقرب. أمّا لو كان المدفوع ممّا لا يتم به النصاب فإن الزكاة لا تسقط إلا أن يكون الدفع على وجه القرض بمسألة أهل السهمان.

مسألة: قال في المبسوط: إذا استسلف الولي بعيرا لرجلين و سلّمه إليهما و ماتا

بعد ذلك قبل الحول استرجع البعير، فان كان تالفا استردت القيمة يوم القبض؛ لأنّهما قبضاه على جهة القرض فيلزمهما قيمته يوم القرض، و ان كان موجودا أخذ، و ان نقص لم يلزمهما أكثر من ذلك؛ لعدم الدليل على وجوب ردّ شي‌ء، و الأصل براءة الذمة، و ان كان زائدا غير متميّز مثل السمن و الكبر فإنّه يردّه بزيادته؛ لأنّه عين مال صاحب المال، و ان كانت متميّزة كالولد ردّه‌

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست