responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 242

مسألة: إذا تسلّف الساعي لأهل السهمان فأقسامه أربعة:

الأوّل: أن يكون بمسألة المالك و المستحق، الثاني: أن يكون بغير مسألتهما، مثل أن رأى في أهل الصدقة حاجة و استسلف لهم، الثالث: أن يكون بمسألة المالك، الرابع:

أن يكون بمسألة المستحق، فان كان بغير مسألتهما فتلف المقبوض في يده.

قال الشيخ في كتابي المبسوط [1] و الخلاف [2]: على الساعي الضمان سواء تلف بتفريط أو بغيره. و الأقرب عندي عدم الضمان مع عدم التفريط.

لنا: أنّ له ولاية على أهل السهمان، فاذا استقرض لهم و تلف في يده من غير تفريط لم يضمن كوليّ اليتيم.

احتجّ بأنّهم أهل رشد لا يولّى عليهم، فالقابض لهم بغير إذنهم ضامن، كالأب إذا قبض مال ابنه الكبير بغير اذنه.

و الجواب: الفرق، فان القبض الأوّل سائغ بخلاف قبض الأب عن ابنه الرشيد، و ان كان بمسألتهما فالضمان عليهما، قاله في الخلاف [3]، و رجّحه في المبسوط [4]؛ لأنّ الاذن قد حصل منهما، و لا ترجيح لأحدهما على صاحبه فالضمان عليهما.

و الأقرب أن الضمان على أهل السهمان؛ لأنّ قبضه لنفعهم بمسألتهم و كان وكيلا لهم فالضمان عليهم.

و اعلم انّ التحقيق في هذه التقادير أن نقول: المدفوع امّا أن يكون ممّا يتم به النصاب أو لا، فان كان الأوّل فان لم يكن بمسألتهما فلا يخلو الدفع، امّا أن يقع على وجه تعجيل الزكاة أو القرض، فان كان الأوّل فالدفع فاسد،


[1] المبسوط: ج 1 ص 228.

[2] الخلاف: ج 2 ص 44 المسألة 47.

[3] الخلاف: ج 2 ص 45 المسألة 48.

[4] المبسوط: ج 1 ص 228.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست