نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 241
و عجّل شاة و حال الحول جاز له أن يحتسب بها.
و نحن نقول:
هذا الكلام غير لائق من الشيخ. و بيانه بما نحققه نحن هنا:
و هو أنّ
تقديم الزكاة قد بيّنا أنّه لا يجوز إلا على وجه القرض.
و تحقيقه:
انّه إذا دفع الفريضة إلى الفقير قبل الوقت بنيّة الزكاة لم يملكها الفقير و كانت
باقية للمالك و لم ينثلم النصاب بذلك، فاذا حال الحول وجبت الزكاة، فإن اختار
المالك بقاءها في يد المدفوع إليه و احتسبها[1] من الزكاة
جاز إن بقي على الصفات، فان اختار دفعها الى غيره أو دفع غيرها إليه أو الى غيره
جاز أيضا.
و الأصل
فيه: أنّ المدفوع إليه لم يملك بالدفع لفساده، و إن دفعها قرضا محضا و دينا عليه
لا على أنها زكاة معجّلة و كانت تمام النصاب سقطت الزكاة عن المالك، و كان له مطالبة
المدفوع بها، و لا زكاة على التقديرين؛ لأنّ بالدفع قد ملك المدفوع إليه الفريضة و
انثلم النصاب و قصر عن الوجوب فلا يجب فيه شيء، و القرض سائغ و للمالك المطالبة
به.
إذا ثبت هذا
فنقول: إنّ قصد الشيخ التقدير الأوّل، و هو أنّ الدفع قبل الوقت كان على جهة الزكاة
المعجّلة، فإنّ الزكاة باقية بحالها ما دامت الشاة قائمة بعينها في يد المدفوع
إليه و كان كلامه صحيحا، لكن دليله في المسألة ينافي ذلك، فإنّه قال: دليلنا أنّه
قد ثبت أنّ ما يعجّله على وجه الدين، و ما يكون كذلك فكأنّه حاصل عنده، فجاز له أن
يحتسب به؛ لأنّ المال ما نقص عن النصاب[2]. و هذا الدليل لا
يتمشّى إلا على التقدير الثاني، لكن هذا التقدير يسقط الزكاة بالكلية.