responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 240

مسألة: قال ابن أبي عقيل [4]: و من أتاه مستحقّ فأعطاه شيئا قبل حلول الحول

فأراد أن يحتسب به من زكاته أجزأه إذا كان قد مضى من السنة ثلثها الى ما فوق ذلك، و إن كان قد مضى من السنة أقلّ من ثلثها فاحتسب به من زكاته لم يجزه بذلك، تواترت الأخبار عنهم- عليهم السلام- و أكثر أصحابنا لم يعتبروا ما اعتبره هذا الشيخ، و هو الأقرب.

لنا: انّه مشتمل على مصلحة و هو الإقراض، فيكون سائغا قبل الثلث كبعده، و الأخبار التي ادعي تواترها لم تصل إلينا.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط [5] و الخلاف [6]: إذا كان عنده أربعون شاة‌


[1] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 44 ح 113. وسائل الشيعة: ب 49 من أبواب المستحقين للزكاة ح 10 ج 6 ص 210.

[2] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 44 ح 114. وسائل الشيعة: ب 49 من أبواب المستحقين للزكاة ح 11 ج 6 ص 210.

[3] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 44 ح 115. وسائل الشيعة: ب 49 من أبواب المستحقين للزكاة ح 12 ج 6 ص 210.

[4] لم نعثر على كتابه.

[5] المبسوط: ج 1 ص 231.

[6] الخلاف: ج 2 ص 48 المسألة 55.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست