نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 240
مسألة: قال ابن أبي عقيل[4]: و من أتاه مستحقّ فأعطاه
شيئا قبل حلول الحول
فأراد أن
يحتسب به من زكاته أجزأه إذا كان قد مضى من السنة ثلثها الى ما فوق ذلك، و إن كان
قد مضى من السنة أقلّ من ثلثها فاحتسب به من زكاته لم يجزه بذلك، تواترت الأخبار
عنهم- عليهم السلام- و أكثر أصحابنا لم يعتبروا ما اعتبره هذا الشيخ، و هو الأقرب.
لنا: انّه
مشتمل على مصلحة و هو الإقراض، فيكون سائغا قبل الثلث كبعده، و الأخبار التي ادعي
تواترها لم تصل إلينا.
مسألة: قال
الشيخ في المبسوط[5] و الخلاف[6]: إذا كان عنده
أربعون شاة
[1]
تهذيب الأحكام: ج 4 ص 44 ح 113. وسائل الشيعة: ب 49 من أبواب المستحقين للزكاة ح
10 ج 6 ص 210.
[2] تهذيب
الأحكام: ج 4 ص 44 ح 114. وسائل الشيعة: ب 49 من أبواب المستحقين للزكاة ح 11 ج 6
ص 210.
[3] تهذيب
الأحكام: ج 4 ص 44 ح 115. وسائل الشيعة: ب 49 من أبواب المستحقين للزكاة ح 12 ج 6
ص 210.