نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 239
الرجل يكون عنده المال أ يزكيه إذا مضى نصف السنة؟ قال: لا و لكن حتى
يحول عليه الحول، و يحلّ عليه أنّه ليس لأحد أن يصلّي صلاة إلّا لوقتها فكذلك
الزكاة، و لا يصوم أحد شهر رمضان إلا في شهره إلا قضاء، و كلّ فريضة إنّما تؤدى
إذا حلّت[1].
و في الصحيح
عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر- عليه السلام-: أ يزكي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة؟
قال: لا أ تصلّي الاولى قبل الزوال[2]؟! احتج المجوّزون
بأنّ في التقديم إرفاقا بالفقراء فيكون سائغا؛ لأنّ العدول إلى الأنفع أولى، و إذا
جاز التقديم جاز التأخير؛ لعدم القائل بالفرق، و لأنّ المقصود دفع حاجة الفقير و
هو حاصل في التقديم و التأخير كحصوله في الوقت فيكون سائغا؛ لأنّه محصّل لجميع[3] المصالح
المطلوبة شرعا.
و ما رواه
معاوية بن عمار في الصحيح، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: قلت له: الرجل تحل
عليه الزكاة في شهر رمضان فيؤخّرها إلى المحرم، قال:
لا بأس،
قلت: فإنّه لا تحلّ عليه إلا في المحرم فيعجّلها في شهر رمضان، قال: