responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 239

الرجل يكون عنده المال أ يزكيه إذا مضى نصف السنة؟ قال: لا و لكن حتى يحول عليه الحول، و يحلّ عليه أنّه ليس لأحد أن يصلّي صلاة إلّا لوقتها فكذلك الزكاة، و لا يصوم أحد شهر رمضان إلا في شهره إلا قضاء، و كلّ فريضة إنّما تؤدى إذا حلّت [1].

و في الصحيح عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر- عليه السلام-: أ يزكي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة؟ قال: لا أ تصلّي الاولى قبل الزوال [2]؟! احتج المجوّزون بأنّ في التقديم إرفاقا بالفقراء فيكون سائغا؛ لأنّ العدول إلى الأنفع أولى، و إذا جاز التقديم جاز التأخير؛ لعدم القائل بالفرق، و لأنّ المقصود دفع حاجة الفقير و هو حاصل في التقديم و التأخير كحصوله في الوقت فيكون سائغا؛ لأنّه محصّل لجميع [3] المصالح المطلوبة شرعا.

و ما رواه معاوية بن عمار في الصحيح، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: قلت له: الرجل تحل عليه الزكاة في شهر رمضان فيؤخّرها إلى المحرم، قال:

لا بأس، قلت: فإنّه لا تحلّ عليه إلا في المحرم فيعجّلها في شهر رمضان، قال:

لا بأس [4].

و عن الحسن بن عثمان، عن رجل، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال:

سألته عن الرجل يأتيه المحتاج فيعطيه من زكاته في أوّل السنة، فقال: إن كان‌


[1] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 43 ح 110. وسائل الشيعة: ب 51 من أبواب المستحقين للزكاة ح 2 ج 6 ص 212.

[2] تهذيب الاحكام: ج 4 ص 43 ح 111. وسائل الشيعة: ب 51 من أبواب المستحقين للزكاة ح 3 ج 6 ص 212.

[3] م [1] و م [2] و ن: بجميع.

[4] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 44 ح 112. وسائل الشيعة: ب 49 من أبواب المستحقين للزكاة ح 9 ج 6 ص 210.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست