نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 23
مسألة: قال
ابن الجنيد[1]: لو حاضت الطاهر بعد أن كان يصحّ
لها لو صلّت في أوّل وقت الصلاة
أو أكثرها
وجب عليها قضاء تلك الصلاة، و هو اختيار السيد المرتضى في الجمل[2]. و المعتمد
وجوب القضاء بإدراك الصلاة كملا مع الطهارة، أمّا الأكثر فلا.
لنا: انّه
يستلزم تكليف ما لا يطاق، و التالي باطل فالمقدّم مثله، و الشرطية ظاهرة؛ لأنّ
تكليف الفعل في زمن الأكثر تكليف ما لا يطاق.
مسألة: المشهور بين علمائنا
ان من فاتته صلاة واحدة لا يعلم عينها
فإنّه يقضي
صبحا و مغربا و أربعا عمّا في ذمته، اختاره الشيخان[3]، و ابن
بابويه[4]، و ابن الجنيد[5]، و السيد المرتضى[6]، و سلار[7]، و ابن
البرّاج[8] و ابن إدريس[9].
و قال أبو
الصلاح: يجب عليه قضاء الخمس[10]، و اختاره ابن زهرة[11]، و المعتمد
الأوّل.
لنا: انّ
الواجب واحدة، فتكليفه بالخمس يحتاج الى دليل مع معارضة