responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 23

مسألة: قال ابن الجنيد [1]: لو حاضت الطاهر بعد أن كان يصحّ لها لو صلّت في أوّل وقت الصلاة

أو أكثرها وجب عليها قضاء تلك الصلاة، و هو اختيار السيد المرتضى في الجمل [2]. و المعتمد وجوب القضاء بإدراك الصلاة كملا مع الطهارة، أمّا الأكثر فلا.

لنا: انّه يستلزم تكليف ما لا يطاق، و التالي باطل فالمقدّم مثله، و الشرطية ظاهرة؛ لأنّ تكليف الفعل في زمن الأكثر تكليف ما لا يطاق.

مسألة: المشهور بين علمائنا ان من فاتته صلاة واحدة لا يعلم عينها

فإنّه يقضي صبحا و مغربا و أربعا عمّا في ذمته، اختاره الشيخان [3]، و ابن بابويه [4]، و ابن الجنيد [5]، و السيد المرتضى [6]، و سلار [7]، و ابن البرّاج [8] و ابن إدريس [9].

و قال أبو الصلاح: يجب عليه قضاء الخمس [10]، و اختاره ابن زهرة [11]، و المعتمد الأوّل.

لنا: انّ الواجب واحدة، فتكليفه بالخمس يحتاج الى دليل مع معارضة‌


[1] لم نعثر على كتابه.

[2] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 38.

[3] المقنعة: ص 148- 149. المبسوط: ج 1 ص 127.

[4] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 353 ذيل الحديث 1028.

[5] لم نعثر على كتابه.

[6] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 39.

[7] المراسم: ص 91.

[8] المهذب: ج 1 ص 126.

[9] السرائر: ج 1 ص 274.

[10] الكافي في الفقه: ص 147.

[11] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 500.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست