responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 238

شهر و شهرين، و لا يجعل ذلك أكثر منه. و ما روي عنهم- عليهم السلام- من جواز تقديم الزكاة و تأخيرها، فالوجه انّ ما تقدّم يجعل قرضا و ما يؤخّر فلانتظار المستحق، فأمّا مع وجوده فالأفضل إخراجها إليه على البدار [1].

و منع ابنا بابويه من التقديم كلّ المنع إلّا على وجه القرض [2]، و هو الحق.

لنا: انّه عبادة مؤقتة، فلا يجوز فعلها قبل وقتها.

أما المقدّمة الأولى: فظاهرة؛ لأنّها انّما تجب بعد حولان الحول بالإجماع.

و أمّا المقدّمة الثانية: فلأنّ تقديمها على وقتها، و تأخيرها عنه يتضمّن الإخلال بالواجب فيكون حراما. و الأولى ظاهرة؛ لأنّ الإتيان بالفعل قبل الوقت و بعده لا يجامعان الإتيان فيه؛ لاستحالة تحصيل الحاصل و اعادة المعدوم هنا، و كذا الثانية لاشتمال الفعل على وجه قبيح حينئذ، فيكون منهيا عنه دفعا للمفسدة الناشئة من فعل القبيح.

و لأنّ أداءها قبل وقتها و بعده إن ساوى أداؤها فيه في جميع المصالح المطلوبة منه شرعا قبح تخصيص الأداء بوقته؛ لاستحالة تخصيص المتساويات لا لمرجح، و التالي باطل بالإجماع فيبطل المقدم.

و إذا انتفت المساواة فنقول: امّا أن يكون التقديم و التأخير راجحين على الأداء في الوقت أو مرجوحين، و الأوّل باطل؛ لاستحالة الأمر بالمرجوح فيتعيّن الثاني، و إذا كانا مرجوحين منع المكلّف منهما، لما فيه من إسقاط المصلحة الراجحة المعتبرة في نظر الشرع لا لمسقط.

و لأنّ الحول أحد شرطي الزكاة فلا يقدّم عليه كالنصاب.

و ما رواه عمرو بن يزيد في الحسن قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام-:


[1] النهاية و نكتها: ج 1 ص 432- 433.

[2] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 18 ذيل الحديث 1600. و لم نعثر على رسالة علي بن بابويه.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست