نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 238
شهر و شهرين، و لا يجعل ذلك أكثر منه. و ما روي عنهم- عليهم السلام-
من جواز تقديم الزكاة و تأخيرها، فالوجه انّ ما تقدّم يجعل قرضا و ما يؤخّر
فلانتظار المستحق، فأمّا مع وجوده فالأفضل إخراجها إليه على البدار[1].
و منع ابنا
بابويه من التقديم كلّ المنع إلّا على وجه القرض[2]، و هو
الحق.
لنا: انّه
عبادة مؤقتة، فلا يجوز فعلها قبل وقتها.
أما
المقدّمة الأولى: فظاهرة؛ لأنّها انّما تجب بعد حولان الحول بالإجماع.
و أمّا
المقدّمة الثانية: فلأنّ تقديمها على وقتها، و تأخيرها عنه يتضمّن الإخلال بالواجب
فيكون حراما. و الأولى ظاهرة؛ لأنّ الإتيان بالفعل قبل الوقت و بعده لا يجامعان
الإتيان فيه؛ لاستحالة تحصيل الحاصل و اعادة المعدوم هنا، و كذا الثانية لاشتمال
الفعل على وجه قبيح حينئذ، فيكون منهيا عنه دفعا للمفسدة الناشئة من فعل القبيح.
و لأنّ
أداءها قبل وقتها و بعده إن ساوى أداؤها فيه في جميع المصالح المطلوبة منه شرعا
قبح تخصيص الأداء بوقته؛ لاستحالة تخصيص المتساويات لا لمرجح، و التالي باطل
بالإجماع فيبطل المقدم.
و إذا انتفت
المساواة فنقول: امّا أن يكون التقديم و التأخير راجحين على الأداء في الوقت أو
مرجوحين، و الأوّل باطل؛ لاستحالة الأمر بالمرجوح فيتعيّن الثاني، و إذا كانا
مرجوحين منع المكلّف منهما، لما فيه من إسقاط المصلحة الراجحة المعتبرة في نظر
الشرع لا لمسقط.
و لأنّ الحول
أحد شرطي الزكاة فلا يقدّم عليه كالنصاب.
و ما رواه
عمرو بن يزيد في الحسن قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام-: