نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 237
له من الزكاة جعلها قرضا له، فاذا حلّ وقت الزكاة و المقترض على حاله
من الفقراء أجزأت عنه في الزكاة، و ان تغيّرت حاله الى الغني لم يجز عنه ذلك في
الزكاة[1]. و هذا الكلام يشعر بمنع
تعجيلها الزكاة و جوازه قرضا، و هو المشهور بين علمائنا، اختاره الشيخ[2]، و السيد المرتضى[3] رحمهما اللّه.
و قال سلار:
و قد ورد الرسم بجواز تقديم الزكاة عند حضور المستحق[4]، و هو يشعر
بجواز تقديمها عنده.
و قال أبو
الصلاح: و يجوز إخراج الزكاة و الفطرة قبل دخول وقتهما على جهة القرض، فاذا دخل
الوقت عزم المخاطب على إسقاط حقّ المطالبة و جعل المسقط زكاة[5].
و قال ابن
أبي عقيل[6]: يستحب إخراج الزكاة و إعطاؤها في استقبال السنة الجديدة
في شهر المحرم، و ان أحبّ تعجيله قبل ذلك فلا بأس، و هو يشعر بجواز التعجيل.
و قال ابن
الجنيد[7]: و لا يؤدي الرجل زكاة ماله إلا بعد وجوبها عليه.
و قال في
النهاية: و إذا حال الحول فعلى الإنسان أن يخرج ما يجب عليه على الفور و لا
يؤخّره، فإن عدم المستحق له عزله من ماله و انتظر به المستحق، فان حضرته الوفاة
وصّى به، و إذا عزل ما يجب عليه فلا بأس أن يفرّقه ما بينه و بين