responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 237

له من الزكاة جعلها قرضا له، فاذا حلّ وقت الزكاة و المقترض على حاله من الفقراء أجزأت عنه في الزكاة، و ان تغيّرت حاله الى الغني لم يجز عنه ذلك في الزكاة [1]. و هذا الكلام يشعر بمنع تعجيلها الزكاة و جوازه قرضا، و هو المشهور بين علمائنا، اختاره الشيخ [2]، و السيد المرتضى [3] رحمهما اللّه.

و قال سلار: و قد ورد الرسم بجواز تقديم الزكاة عند حضور المستحق [4]، و هو يشعر بجواز تقديمها عنده.

و قال أبو الصلاح: و يجوز إخراج الزكاة و الفطرة قبل دخول وقتهما على جهة القرض، فاذا دخل الوقت عزم المخاطب على إسقاط حقّ المطالبة و جعل المسقط زكاة [5].

و قال ابن أبي عقيل [6]: يستحب إخراج الزكاة و إعطاؤها في استقبال السنة الجديدة في شهر المحرم، و ان أحبّ تعجيله قبل ذلك فلا بأس، و هو يشعر بجواز التعجيل.

و قال ابن الجنيد [7]: و لا يؤدي الرجل زكاة ماله إلا بعد وجوبها عليه.

و قال في النهاية: و إذا حال الحول فعلى الإنسان أن يخرج ما يجب عليه على الفور و لا يؤخّره، فإن عدم المستحق له عزله من ماله و انتظر به المستحق، فان حضرته الوفاة وصّى به، و إذا عزل ما يجب عليه فلا بأس أن يفرّقه ما بينه و بين‌


[1] المقنعة: ص 239.

[2] المبسوط: ج 1 ص 227.

[3] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 78.

[4] المراسم: ص 128.

[5] الكافي في الفقه: ص 173.

[6] لم نعثر على كتابه.

[7] لم نعثر على كتابه.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست