responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 236

و الجواب عن احتجاج الشيخ: بالمنع من عدم الدخول أوّلا، و بعدم مساواة ما ذكره لصورة النزاع، فانّا لا نسلّم أنّ النبي- عليه السلام- غير داخل في الخطاب الذي أمره اللّه تعالى أن يأمر أمّته، و نمنع عدم دخوله لو قال اللّه تعالى:

إنّي آمر بكذا، و المساوي لصورة النزاع هو الثاني.

و أمّا الثاني: فللروايات، و لأنّ فيه نوع خيانة.

مسألة: إذا أخذ الإمام الصدقة ففي وجوب الدعاء لصاحبها قولان

للشيخ- رحمه اللّه-: أحدهما: الوجوب قاله في كتاب الزكاة من الخلاف [1]، و الثاني:

الاستحباب قاله في كتاب قسمة الصدقات منه [2]، و في المبسوط أيضا [3]، و هو الأقوى.

لنا: الأصل براءة الذمة.

احتجّ الشيخ بقوله تعالى وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ [4].

و الجواب: الأمر للاستحباب.

مسألة: قال المفيد- رحمه اللّه تعالى-: الأصل في إخراج الزكاة عند حلول وقتها

دون تقديمها عليه و تأخيرها عنه كالصلاة، و قد جاء عن الصادقين- عليهما السلام- رخّص في تقديمها بشهرين قبل محلّها و تأخيرها شهرين عنه، و جاء ثلاثة أشهر أيضا، و أربعة عند الحاجة الى ذلك، و ما يعرض من الأسباب.

و الذي أعمل عليه هو الأصل المستفيض عن آل محمد- عليهم السلام- من لزوم الوقت، فان حضر قبله من المؤمنين محتاج يجب صلته، فأحبّ الإنسان أن يقدّم‌


[1] الخلاف: ج 2 ص 125 المسألة 155.

[2] الخلاف: ج 2 ص 347 المسألة 5 طبعة إسماعيليان.

[3] المبسوط: ج 1 ص 244.

[4] التوبة: 103.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست