نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 236
و الجواب عن احتجاج الشيخ: بالمنع من عدم الدخول أوّلا، و بعدم
مساواة ما ذكره لصورة النزاع، فانّا لا نسلّم أنّ النبي- عليه السلام- غير داخل في
الخطاب الذي أمره اللّه تعالى أن يأمر أمّته، و نمنع عدم دخوله لو قال اللّه
تعالى:
إنّي آمر
بكذا، و المساوي لصورة النزاع هو الثاني.
و أمّا
الثاني: فللروايات، و لأنّ فيه نوع خيانة.
مسألة: إذا أخذ الإمام
الصدقة ففي وجوب الدعاء لصاحبها قولان
للشيخ- رحمه
اللّه-: أحدهما: الوجوب قاله في كتاب الزكاة من الخلاف[1]، و الثاني:
الاستحباب
قاله في كتاب قسمة الصدقات منه[2]، و في المبسوط أيضا[3]، و هو
الأقوى.
مسألة: قال المفيد- رحمه
اللّه تعالى-: الأصل في إخراج الزكاة عند حلول وقتها
دون تقديمها
عليه و تأخيرها عنه كالصلاة، و قد جاء عن الصادقين- عليهما السلام- رخّص في
تقديمها بشهرين قبل محلّها و تأخيرها شهرين عنه، و جاء ثلاثة أشهر أيضا، و أربعة عند
الحاجة الى ذلك، و ما يعرض من الأسباب.
و الذي أعمل
عليه هو الأصل المستفيض عن آل محمد- عليهم السلام- من لزوم الوقت، فان حضر قبله من
المؤمنين محتاج يجب صلته، فأحبّ الإنسان أن يقدّم