نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 235
فلأنّه دفع الزكاة إلى مستحقّها و هو مأمور بذلك، و أمّا الثانية:
فظاهرة. و لأنّه أوصل مالا الى مستحقّه فتبرأ ذمته، و المقدمتان ظاهرتان، و لأنّ
المالك جعل له ما كان له فعله و أخذ البعض قد كان للمالك فيثبت له قضية للمساواة.
و لأنّ
تعيين الغير ينافي التخيير المطلق، و قد ثبت له التخيير المطلق فينتفي تعيين
الغير؛ لاستحالة الجمع بين المتنافيين. و لأنّه لو نص له على الأخذ لجاز إجماعا،
فكذا إذا أدخله في العموم و اندرج ظاهرا كغيره من الفقراء. و لأنّ المقتضي للأخذ
موجود، و المعارض الموجود لا يصلح للمانعية فيثبت جواز الأخذ. أمّا المقتضي فهو
الأمر بالصرف في مستحقّه[1]، و هو من جملتهم فرضا. و أمّا المعارض فليس
إلا المنع من كون الأمر بالإعطاء قرينة صارفة عن ارادته؛ لامتناع كون الشخص معطيا
لنفسه عرفا. و انّما قلنا أنّه لا يصلح للمانعية؛ لأنّه لو كان مانعا لمنع من
التنصيص على تسويغ الأخذ، و التالي باطل إجماعا فكذا المقدم، و الشرطية ظاهرة.
و ما رواه
الحسين بن عثمان في الحسن، عن أبي إبراهيم- عليه السلام- في رجل اعطي مالا يفرّقه
فيمن يحل له أ له أن يأخذ منه شيئا لنفسه و لم يسمّ له؟
و في الصحيح
عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن- عليه السلام- عن الرجل يعطي الرجل
الدراهم يقسّمها و يضعها في مواضعها و هو ممّن تحلّ له الصدقة، قال: لا بأس أن
يأخذ لنفسه كما يعطي لغيره، قال: و لا يجوز له أن يأخذ إذا أمره يضعها في مواضع
مسمّاة إلا بإذنه[3].