responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 235

فلأنّه دفع الزكاة إلى مستحقّها و هو مأمور بذلك، و أمّا الثانية: فظاهرة. و لأنّه أوصل مالا الى مستحقّه فتبرأ ذمته، و المقدمتان ظاهرتان، و لأنّ المالك جعل له ما كان له فعله و أخذ البعض قد كان للمالك فيثبت له قضية للمساواة.

و لأنّ تعيين الغير ينافي التخيير المطلق، و قد ثبت له التخيير المطلق فينتفي تعيين الغير؛ لاستحالة الجمع بين المتنافيين. و لأنّه لو نص له على الأخذ لجاز إجماعا، فكذا إذا أدخله في العموم و اندرج ظاهرا كغيره من الفقراء. و لأنّ المقتضي للأخذ موجود، و المعارض الموجود لا يصلح للمانعية فيثبت جواز الأخذ. أمّا المقتضي فهو الأمر بالصرف في مستحقّه [1]، و هو من جملتهم فرضا. و أمّا المعارض فليس إلا المنع من كون الأمر بالإعطاء قرينة صارفة عن ارادته؛ لامتناع كون الشخص معطيا لنفسه عرفا. و انّما قلنا أنّه لا يصلح للمانعية؛ لأنّه لو كان مانعا لمنع من التنصيص على تسويغ الأخذ، و التالي باطل إجماعا فكذا المقدم، و الشرطية ظاهرة.

و ما رواه الحسين بن عثمان في الحسن، عن أبي إبراهيم- عليه السلام- في رجل اعطي مالا يفرّقه فيمن يحل له أ له أن يأخذ منه شيئا لنفسه و لم يسمّ له؟

قال: قال: يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطى غيره [2].

و في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن- عليه السلام- عن الرجل يعطي الرجل الدراهم يقسّمها و يضعها في مواضعها و هو ممّن تحلّ له الصدقة، قال: لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يعطي لغيره، قال: و لا يجوز له أن يأخذ إذا أمره يضعها في مواضع مسمّاة إلا بإذنه [3].


[1] ق: في مستحقيه.

[2] تهذيب الاحكام: ج 4 ص 104 ح 295. وسائل الشيعة: ب 40 من أبواب المستحقين للزكاة ح 2 ج 6 ص 200.

[3] تهذيب الاحكام: ج 4 ص 104 ح 296. وسائل الشيعة: ب 40 من أبواب المستحقين للزكاة ح 3 ج 6 ص 200.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست