responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 234

احتجّ الآخرون بأنّه دفع مالا الى مستحقّه فيخرج عن العهدة.

و الجواب: انّما يخرج عن العهدة لو دفعه إليه على الوجه المطلوب منه.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: من أعطى غيره زكاة الأموال ليفرّقها على مستحقّها

و كان مستحقا للزكاة جاز له أن يأخذ منها بقدر ما يعطى غيره، اللهم إلا أن يعيّن له على أقوام بأعيانهم فإنّه لا يجوز له حينئذ أن يأخذ منها شيئا، و لا أن يعدل عنهم الى غيرهم [1]، و هو اختياره في المبسوط [2] في باب الزكاة، و رواه المفيد في المقنعة [3]، و اختاره ابن البراج [4].

و قال الشيخ في الجزء الثاني من المبسوط: إذا وكّله في إبراء غرمائه لم يدخل هو في الجملة، و كذلك في حبس غرمائه و مخاصمتهم، و كذلك إذا وكّله في تفرقة ثلثه في الفقراء و المساكين لم يجز له أن يصرف الى نفسه منه شيئا و ان كان فقيرا مسكينا؛ لأنّ المذهب الصحيح انّ المخاطب لا يدخل في أمر المخاطب إيّاه في أمر غيره، فإذا أمر اللّه تعالى نبيّه- صلى اللّه عليه و آله بأن يأمر أمته أن يفعلوا كذا لم يدخل هو في ذلك الأمر [5]. و هذا الكلام يشعر بالمنع في باب الزكاة أيضا، إذ لا فارق بينهما، و ابن إدريس [6] منع أيضا من المشاركة. و الوجه الأوّل.

فهنا حكمان: الأوّل: تجويز أن يأخذ مثل غيره، الثاني: المنع من الزيادة.

أمّا الأوّل: فلأنّه امتثل المأمور به فيخرج عن العهدة، أمّا المقدمة الأولى:


[1] النهاية و نكتها: ج 1 ص 439.

[2] المبسوط: ج 1 ص 247.

[3] المقنعة: ص 261.

[4] المهذب: ج 1 ص 271.

[5] المبسوط: ج 2 ص 403.

[6] السرائر: ج 1 ص 463.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست