نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 234
احتجّ الآخرون بأنّه دفع مالا الى مستحقّه فيخرج عن العهدة.
و الجواب:
انّما يخرج عن العهدة لو دفعه إليه على الوجه المطلوب منه.
مسألة: قال الشيخ في
النهاية: من أعطى غيره زكاة الأموال ليفرّقها على مستحقّها
و كان
مستحقا للزكاة جاز له أن يأخذ منها بقدر ما يعطى غيره، اللهم إلا أن يعيّن له على
أقوام بأعيانهم فإنّه لا يجوز له حينئذ أن يأخذ منها شيئا، و لا أن يعدل عنهم الى
غيرهم[1]، و هو اختياره في المبسوط[2] في باب
الزكاة، و رواه المفيد في المقنعة[3]، و اختاره ابن
البراج[4].
و قال الشيخ
في الجزء الثاني من المبسوط: إذا وكّله في إبراء غرمائه لم يدخل هو في الجملة، و
كذلك في حبس غرمائه و مخاصمتهم، و كذلك إذا وكّله في تفرقة ثلثه في الفقراء و
المساكين لم يجز له أن يصرف الى نفسه منه شيئا و ان كان فقيرا مسكينا؛ لأنّ المذهب
الصحيح انّ المخاطب لا يدخل في أمر المخاطب إيّاه في أمر غيره، فإذا أمر اللّه
تعالى نبيّه- صلى اللّه عليه و آله بأن يأمر أمته أن يفعلوا كذا لم يدخل هو في ذلك
الأمر[5]. و هذا الكلام يشعر بالمنع في باب الزكاة أيضا، إذ لا
فارق بينهما، و ابن إدريس[6] منع أيضا من
المشاركة. و الوجه الأوّل.
فهنا حكمان:
الأوّل: تجويز أن يأخذ مثل غيره، الثاني: المنع من الزيادة.
أمّا
الأوّل: فلأنّه امتثل المأمور به فيخرج عن العهدة، أمّا المقدمة الأولى: