responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 233

و لقوله تعالى إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰاتِ فَنِعِمّٰا هِيَ وَ إِنْ تُخْفُوهٰا وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَرٰاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ [1].

لا يقال: الاستدلال بهذه الآية مستدرك؛ لأنّها تدلّ على غير المطلوب، و ما تدلّ الآية عليه لا يقولون به. بيانه: انّها دالّة على أولوية الإخفاء، و أنتم تذهبون الى استحباب الحمل الى الامام.

لأنّا نقول: إنّ لفظة «افعل» كما تدلّ على الأفضلية فكذا تردّ للمشاركة.

سلّمنا، لكن استحباب الحمل الى الامام لا ينافي استحباب الإخفاء، فإن الجمع بينهما أكمل بأن يدفع الى الامام من غير اشعار الدافع.

احتجّ الموجبون بقوله تعالى خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً [2] و الأمر للوجوب، و وجوب الأخذ يستلزم وجوب الدفع.

و الجواب: بعد تسليم أن الأمر للوجوب انّها تدلّ على وجوب الأخذ عليه- صلّى اللّه عليه و آله- إذا دفعت إليه، و لا يستلزم ذلك وجوب الدفع إليه.

مسألة: لو طلبها الامام فلم يدفعها إليه و فرّقها بنفسه

قال الشيخ:

لا يجزئه [3]، و هو الذي يقتضيه قول كلّ من أوجب الدفع إليه مع غير الطلب، و قيل: يجزئه [4].

لنا: انّها عبادة لم يأت بها على وجهها المطلوب شرعا فيبقى في عهدة التكليف، امّا أنّها عبادة فظاهر، و امّا أنّه فعلها على غير الوجه المطلوب فللإجماع على وجوب الدفع الى الامام مع الطلب، فاذا فرّقها بنفسه لم يأت به على وجهه.


[1] البقرة: 271.

[2] التوبة: 103.

[3] المبسوط: ج 1 ص 244.

[4] شرائع الإسلام: ج 1 ص 164.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست