نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 232
و قال ابن البراج: و إذا كان الامام ظاهرا وجب حمل الزكاة إليه
ليفرّقها في مستحقها، فان كان غائبا فإنّه يجوز لمن وجب عليه أن يفرّقها في خمسة أصناف[1]، و هو يدلّ على الوجوب أيضا.
و قال
الشيخ- رحمه اللّه-: الأموال ضربان: ظاهرة و باطنة، فالباطنة:
الدنانير و
الدراهم و أموال التجارات، فالمالك بالخيار بين أن يدفعها الى الامام أو من ينوب
عنه، و بين أن يفرّقها بنفسه على مستحقّه بلا خلاف في ذلك. و أمّا زكاة الأموال
الظاهرة: مثل المواشي و الغلات، فالأفضل حملها الى الامام إذا لم يطلبها، و ان
تولّى تفريقها بنفسه فقد أجزأ عنه[2].
و قال السيد
المرتضى: الأفضل و الأولى إخراج الزكوات لا سيما في الأموال الظاهرة، كالمواشي و
الحرث و الغرس الى الامام أو الى خلفائه النائبين عنه، فان تعذّر ذلك فقد روي
إخراجها إلى الفقهاء المأمونين ليضعوها في مواضعها، فان تولّى إخراجها عند فقد
الامام و النائبين عنه من وجبت عليه بنفسه من دون الامام جاز[3]. و الحق
الاستحباب إلا مع الطلب فيجب، كما اختاره الشيخ[4]، و هو قول
ابن إدريس[5].
لنا: الأصل
عدم الوجوب.
و لأنّه دفع
المال الى مستحقّه فيخرج عن العهدة.
و لأنّه
امتثل الأمر بقوله تعالى وَ آتُوا الزَّكٰاةَ[6] فيسقط عنه
التكليف،