responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 232

و قال ابن البراج: و إذا كان الامام ظاهرا وجب حمل الزكاة إليه ليفرّقها في مستحقها، فان كان غائبا فإنّه يجوز لمن وجب عليه أن يفرّقها في خمسة أصناف [1]، و هو يدلّ على الوجوب أيضا.

و قال الشيخ- رحمه اللّه-: الأموال ضربان: ظاهرة و باطنة، فالباطنة:

الدنانير و الدراهم و أموال التجارات، فالمالك بالخيار بين أن يدفعها الى الامام أو من ينوب عنه، و بين أن يفرّقها بنفسه على مستحقّه بلا خلاف في ذلك. و أمّا زكاة الأموال الظاهرة: مثل المواشي و الغلات، فالأفضل حملها الى الامام إذا لم يطلبها، و ان تولّى تفريقها بنفسه فقد أجزأ عنه [2].

و قال السيد المرتضى: الأفضل و الأولى إخراج الزكوات لا سيما في الأموال الظاهرة، كالمواشي و الحرث و الغرس الى الامام أو الى خلفائه النائبين عنه، فان تعذّر ذلك فقد روي إخراجها إلى الفقهاء المأمونين ليضعوها في مواضعها، فان تولّى إخراجها عند فقد الامام و النائبين عنه من وجبت عليه بنفسه من دون الامام جاز [3]. و الحق الاستحباب إلا مع الطلب فيجب، كما اختاره الشيخ [4]، و هو قول ابن إدريس [5].

لنا: الأصل عدم الوجوب.

و لأنّه دفع المال الى مستحقّه فيخرج عن العهدة.

و لأنّه امتثل الأمر بقوله تعالى وَ آتُوا الزَّكٰاةَ [6] فيسقط عنه التكليف،


[1] المهذب: ج 1 ص 171.

[2] المبسوط: ج 1 ص 244.

[3] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 80.

[4] المبسوط: ج 1 ص 244.

[5] السرائر: ج 1 ص 458.

[6] البقرة: 43.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست