responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 231

بالقيمة أ يحلّ ذلك له؟ قال: لا بأس [1].

و أمّا المقدمة الثانية: فلأنّ إخراج القيمة امّا أن يكون محصّلا للمصالح المطلوبة شرعا من الزكاة أو لا يكون، فان كان الأوّل أجزأ مطلقا، و ان كان الثاني امتنع مطلقا.

احتجّ بأنّ المنصوص العين فلا يجوز العدول عنه كالكفارات.

و الجواب: المنع من المقدمتين، فانّ النصّ قد ورد بالقيمة في بعض الأصناف، و نمنع العدول عنه مع المساواة من كلّ وجه، و القياس على الكفارات ممنوع؛ لأنّ الواجب فيها أمور مختلفة غير معقولة المناسبة.

مسألة: قال المفيد- رحمه اللّه-: فرض على الأمة حمل الزكاة إلى النبي- صلى اللّه عليه و آله

و الامام خليفته قائم مقامه، فاذا غاب الخليفة كان الفرض حملها الى من نصبه خليفته من خاصّته، فاذا عدم السفراء بينه و بين رعيته وجب حملها الى الفقهاء المأمونين من أهل ولايته [2].

و قال أبو الصلاح: يجب على كلّ من تعيّن عليه فرض زكاة أو فطرة أو خمس أو أنفال أن يخرج من وجب عليه من ذلك الى سلطان الإسلام المنصوب من قبله تعالى، أو الى من ينصبه لقبض ذلك من شيعته ليضعه مواضعه، فان تعذر الأمران فإلى الفقيه المأمون، فإن تعذر و آثر المكلّف تولّى ذلك بنفسه، فمستحق الزكاة و الفطرة الفقير المؤمن [3]. و هذا الكلام منهما يشعر بوجوب حمل الزكاة الى الإمام أو نائبه أو الفقيه على ما رتّبناه [4].


[1] تهذيب الاحكام: ج 4 ص 95 ح 272. وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب زكاة الذهب و الفضة ح 2 ج 6 ص 114.

[2] المقنعة: ص 252.

[3] الكافي في الفقه: ص 172.

[4] ق و م [1] : ما رتّباه.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست