نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 230
قال: و لا بأس بأن يخرج عن الواجب من الصدقة، و ألحق في أرض العنوة
ذهبا و ورقا بقيمة الواجب يوم أخذه، و كذلك إخراج الذهب عن زكاة الورق، و الورق عن
قيمة زكاة الذهب، و لا بأس بأن يشتري صاحب المال من المصدّق و الوالي و الامام ما
يؤخذ منه من الماشية بعد قبضهم إياه، و التنزّه عن ذلك و عن نتاجها أحبّ إليّ، و
خاصّة إذا كان الوالي متغلّبا و الآخذ لها غير مستحق. و جوّز السيد المرتضى[1]، و الشيخ[2]، و ابن إدريس[3] أخذ القيمة في القسمين، و هو الوجه عندي.
لنا: انّ
المقصود دفع حاجة الفقير، و كما يحصل بدفع العين فكذا يحصل بدفع القيمة،
فافتراقهما في الحكم ينافي الحكمة.
و لأنّه
يجوز إخراج القيمة في غير الانعام فيجوز فيها.
أمّا
الأولى: فلأنّه وافق على ذلك، و لما رواه البرقي في الصحيح قال:
كتبت الى
أبي جعفر الثاني- عليه السلام- هل يجوز- جعلت فداك- أن يخرج ما يجب في الحرث من
الحنطة و الشعير و ما يجب على الذهب دراهم بقيمة ما يسوى أم لا يجوز إلا أن يخرج
من كلّ شيء ما فيه؟ فأجابه- عليه السلام-: أيّما تيسّر يخرج[4].
و في الصحيح
عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى الكاظم- عليه السلام- قال: سألته عن الرجل يعطى عن
زكاته عن الدراهم دنانير و عن الدنانير دراهم
[1]
جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 75.