responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 230

قال: و لا بأس بأن يخرج عن الواجب من الصدقة، و ألحق في أرض العنوة ذهبا و ورقا بقيمة الواجب يوم أخذه، و كذلك إخراج الذهب عن زكاة الورق، و الورق عن قيمة زكاة الذهب، و لا بأس بأن يشتري صاحب المال من المصدّق و الوالي و الامام ما يؤخذ منه من الماشية بعد قبضهم إياه، و التنزّه عن ذلك و عن نتاجها أحبّ إليّ، و خاصّة إذا كان الوالي متغلّبا و الآخذ لها غير مستحق. و جوّز السيد المرتضى [1]، و الشيخ [2]، و ابن إدريس [3] أخذ القيمة في القسمين، و هو الوجه عندي.

لنا: انّ المقصود دفع حاجة الفقير، و كما يحصل بدفع العين فكذا يحصل بدفع القيمة، فافتراقهما في الحكم ينافي الحكمة.

و لأنّه يجوز إخراج القيمة في غير الانعام فيجوز فيها.

أمّا الأولى: فلأنّه وافق على ذلك، و لما رواه البرقي في الصحيح قال:

كتبت الى أبي جعفر الثاني- عليه السلام- هل يجوز- جعلت فداك- أن يخرج ما يجب في الحرث من الحنطة و الشعير و ما يجب على الذهب دراهم بقيمة ما يسوى أم لا يجوز إلا أن يخرج من كلّ شي‌ء ما فيه؟ فأجابه- عليه السلام-: أيّما تيسّر يخرج [4].

و في الصحيح عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى الكاظم- عليه السلام- قال: سألته عن الرجل يعطى عن زكاته عن الدراهم دنانير و عن الدنانير دراهم‌


[1] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 75.

[2] الخلاف: ج 2 ص 50 المسألة 59.

[3] السرائر: ج 1 ص 446.

[4] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 95 ح 271. وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب زكاة الذهب و الفضة ح 1 ج 6 ص 114.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست