نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 229
قال: كان رسول اللّه- صلى اللّه عليه و آله- يقسّم صدقة أهل البوادي
في أهل البوادي و صدقة أهل الحضر في أهل الحضر، و لا يقسّمها بينهم بالسوية، إنّما
يقسّمها على قدر ما يحضره منهم، و قال: ليس في ذلك شيء مؤقت[1]. و لأن المصدّق أحد أصناف من يدفع إليه الزكاة، و لا
يقدّر له شيء فكذا الباقي.
بيان
الملازمة: انّه تعالى سوّى بينهم في الاستحقاق بمجرد العطف، و أمّا صدق المقدم
فلما رواه الحلبي في الحسن، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال:
قلت له: ما
يعطى المصدّق؟ قال: ما يرى الامام و لا يقدّر له شيء[2].
احتج
القائلون بوجوب الحكم الأوّل بالروايتين السابقتين.
و الجواب:
انّهما محمولتان على الاستحباب جمعا بين الأدلّة، إذ في العمل بذلك عمل بهما و
بالروايات المتأخّرة، و في العمل بهما على سبيل الوجوب ابطال للروايات[3] المتأخّرة،
و الجمع بين الأخبار أولى من اطراح بعضها، و احتجاج السيد بالإجماع ممنوع ان قصد
به الوجوب، و إلا فهو المطلوب، و الاحتياط لا يعطي الوجوب، و براءة الذمة كما تدلّ
على مطلوبه فهي على مطلوبنا نحن أدلّ.
مسألة [دفع القيمة بدل
العين الزكوية]
قسّم
المفيد- رحمه اللّه- الأموال إلى الانعام و غيرها، و منع من إخراج القيمة في
الأوّل و سوّغه في الثاني[4]، و هو الظاهر من
كلام ابن الجنيد[5] فإنّه
[1]
تهذيب الاحكام: ج 4 ص 103 ح 103. وسائل الشيعة: ب 38 من أبواب المستحقين للزكاة ح
1 ج 6 ص 197.
[2] تهذيب
الاحكام: ج 4 ص 108 ح 311. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب المستحقين للزكاة ح 4 ج 6 ص
144.