responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 229

قال: كان رسول اللّه- صلى اللّه عليه و آله- يقسّم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي و صدقة أهل الحضر في أهل الحضر، و لا يقسّمها بينهم بالسوية، إنّما يقسّمها على قدر ما يحضره منهم، و قال: ليس في ذلك شي‌ء مؤقت [1]. و لأن المصدّق أحد أصناف من يدفع إليه الزكاة، و لا يقدّر له شي‌ء فكذا الباقي.

بيان الملازمة: انّه تعالى سوّى بينهم في الاستحقاق بمجرد العطف، و أمّا صدق المقدم فلما رواه الحلبي في الحسن، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال:

قلت له: ما يعطى المصدّق؟ قال: ما يرى الامام و لا يقدّر له شي‌ء [2].

احتج القائلون بوجوب الحكم الأوّل بالروايتين السابقتين.

و الجواب: انّهما محمولتان على الاستحباب جمعا بين الأدلّة، إذ في العمل بذلك عمل بهما و بالروايات المتأخّرة، و في العمل بهما على سبيل الوجوب ابطال للروايات [3] المتأخّرة، و الجمع بين الأخبار أولى من اطراح بعضها، و احتجاج السيد بالإجماع ممنوع ان قصد به الوجوب، و إلا فهو المطلوب، و الاحتياط لا يعطي الوجوب، و براءة الذمة كما تدلّ على مطلوبه فهي على مطلوبنا نحن أدلّ.

مسألة [دفع القيمة بدل العين الزكوية]

قسّم المفيد- رحمه اللّه- الأموال إلى الانعام و غيرها، و منع من إخراج القيمة في الأوّل و سوّغه في الثاني [4]، و هو الظاهر من كلام ابن الجنيد [5] فإنّه‌


[1] تهذيب الاحكام: ج 4 ص 103 ح 103. وسائل الشيعة: ب 38 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 ج 6 ص 197.

[2] تهذيب الاحكام: ج 4 ص 108 ح 311. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب المستحقين للزكاة ح 4 ج 6 ص 144.

[3] م [1] و ن: الروايات.

[4] المقنعة: ص 253.

[5] لم نعثر على كتابه.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست