احتجّوا
بالأمر بالقضاء على صفة الأداء و المؤداة ينبغي تقديم النافلة عليها فكذا القضاء.
و ما رواه
أبو بصير، عن الصادق- عليه السلام- قال: سألته عن رجل نام عن الصلاة حتى طلعت
الشمس، فقال: يصلّي ركعتين ثمَّ يصلّي الغداة[2].
و في الصحيح
عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال:
سمعته يقول:
انّ رسول اللّه- صلى اللّه عليه و آله- رقد فغلبته عيناه فلم يستيقظ حتى آذاه حر
الشمس، ثمَّ استيقظ فركع ركعتين، ثمَّ صلّى الصبح و قال:
يا بلال ما
لك؟ فقال بلال: أرقدني الذي أرقدك يا رسول اللّه، قال: و كره المقام و قال: نمتم
بوادي الشيطان[3].
و الجواب:
انّ النافلة ليست جزء من الصلاة و لا هيئة لها، فلا تدخل تحت الأمر بالمماثلة. و
عن الحديثين بما ذكره الشيخ: و هو الحمل على من يريد أن يصلّي بقوم و ينتظر
اجتماعهم فإنّه يجوز له حينئذ أن يبتدئ بركعتي النافلة حتى يدرك الجماعة في
القضاء، كما فعل رسول اللّه- صلى اللّه عليه و آله- ذلك[4].
[1]
تهذيب الأحكام: ج 2 ص 265 ح 1056. وسائل الشيعة: ب 61 من أبواب المواقيت ح 4 ج 3 ص
206- 207
[2] تهذيب
الأحكام: ج 2 ص 265 ح 1057. وسائل الشيعة: ب 61 من أبواب المواقيت ح 2 ج 3 ص 206.
[3] تهذيب
الأحكام: ج 2 ص 265 ح 1058. وسائل الشيعة: ب 61 من أبواب المواقيت ح 1 ج 3 ص 206.