responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 22

عن رجل نام عن الغداة حتى تبزغ الشمس أ يصلّي حين يستيقظ أو ينتظر حتى تنبسط الشمس؟ قال: يصلّي حين يستيقظ، قلت: يوتر أو يصلّي الركعتين؟

قال: بل يبدأ بالفريضة [1].

احتجّوا بالأمر بالقضاء على صفة الأداء و المؤداة ينبغي تقديم النافلة عليها فكذا القضاء.

و ما رواه أبو بصير، عن الصادق- عليه السلام- قال: سألته عن رجل نام عن الصلاة حتى طلعت الشمس، فقال: يصلّي ركعتين ثمَّ يصلّي الغداة [2].

و في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال:

سمعته يقول: انّ رسول اللّه- صلى اللّه عليه و آله- رقد فغلبته عيناه فلم يستيقظ حتى آذاه حر الشمس، ثمَّ استيقظ فركع ركعتين، ثمَّ صلّى الصبح و قال:

يا بلال ما لك؟ فقال بلال: أرقدني الذي أرقدك يا رسول اللّه، قال: و كره المقام و قال: نمتم بوادي الشيطان [3].

و الجواب: انّ النافلة ليست جزء من الصلاة و لا هيئة لها، فلا تدخل تحت الأمر بالمماثلة. و عن الحديثين بما ذكره الشيخ: و هو الحمل على من يريد أن يصلّي بقوم و ينتظر اجتماعهم فإنّه يجوز له حينئذ أن يبتدئ بركعتي النافلة حتى يدرك الجماعة في القضاء، كما فعل رسول اللّه- صلى اللّه عليه و آله- ذلك [4].


[1] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 265 ح 1056. وسائل الشيعة: ب 61 من أبواب المواقيت ح 4 ج 3 ص 206- 207

[2] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 265 ح 1057. وسائل الشيعة: ب 61 من أبواب المواقيت ح 2 ج 3 ص 206.

[3] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 265 ح 1058. وسائل الشيعة: ب 61 من أبواب المواقيت ح 1 ج 3 ص 206.

[4] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 265 ذيل الحديث 1058.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست