نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 228
دراهم. و الأقرب عندي إنّ أقل ما يعطى خمسة دراهم على سبيل
الاستحباب، و يجوز أن يعطى أقلّ من درهم.
أمّا
الأوّل: فلما رواه أبو ولّاد الحناط في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- قال:
سمعته يقول: لا يعطى أحد من الزكاة أقلّ من خمسة دراهم، و هو أقل ما فرض اللّه- عز
و جل- من الزكاة في أموال المسلمين، فلا تعطوا أحدا أقلّ من خمسة دراهم فصاعدا[1].
و عن معاوية
بن عمار و عبد اللّه بن بكير، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: قال: لا يجوز
أن يدفع الزكاة بأقلّ من خمسة دراهم فإنّها أقلّ الزكاة[2].
و لأنّ فيما
هو أقل احتقارا بالفقير، و لأنّه أقرب الى خير الصدقة، و هو ما أبقت غنى.
و أمّا
الثاني: فلأنّ الأصل براءة الذمة و عدم التكليف بواجب، و غيره صرنا[3] الى
الاستحباب لقيام الدليل، فيبقى الوجوب منفيا بالأصل.
و ما رواه
محمد بن أبي الصهبان في الصحيح قال: كتبت الى الصادق- عليه السلام- هل يجوز لي يا
سيدي أن اعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين و الثلاثة الدراهم فقد اشتبه ذلك
عليّ؟ فكتب ذلك جائز[4].
و عن عبد
الكريم بن عتبة الهاشمي في الحسن، عن الصادق- عليه السلام-
[1]
تهذيب الاحكام: ج 4 ص 62 ح 167. وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب المستحقين للزكاة ح 2
ج 6 ص 177.
[2] تهذيب الأحكام:
ج 4 ص 62 ح 167. وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب المستحقين للزكاة ح 4 ج 6 ص 178.