responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 228

دراهم. و الأقرب عندي إنّ أقل ما يعطى خمسة دراهم على سبيل الاستحباب، و يجوز أن يعطى أقلّ من درهم.

أمّا الأوّل: فلما رواه أبو ولّاد الحناط في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- قال: سمعته يقول: لا يعطى أحد من الزكاة أقلّ من خمسة دراهم، و هو أقل ما فرض اللّه- عز و جل- من الزكاة في أموال المسلمين، فلا تعطوا أحدا أقلّ من خمسة دراهم فصاعدا [1].

و عن معاوية بن عمار و عبد اللّه بن بكير، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: قال: لا يجوز أن يدفع الزكاة بأقلّ من خمسة دراهم فإنّها أقلّ الزكاة [2].

و لأنّ فيما هو أقل احتقارا بالفقير، و لأنّه أقرب الى خير الصدقة، و هو ما أبقت غنى.

و أمّا الثاني: فلأنّ الأصل براءة الذمة و عدم التكليف بواجب، و غيره صرنا [3] الى الاستحباب لقيام الدليل، فيبقى الوجوب منفيا بالأصل.

و ما رواه محمد بن أبي الصهبان في الصحيح قال: كتبت الى الصادق- عليه السلام- هل يجوز لي يا سيدي أن اعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين و الثلاثة الدراهم فقد اشتبه ذلك عليّ؟ فكتب ذلك جائز [4].

و عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي في الحسن، عن الصادق- عليه السلام-


[1] تهذيب الاحكام: ج 4 ص 62 ح 167. وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب المستحقين للزكاة ح 2 ج 6 ص 177.

[2] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 62 ح 167. وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب المستحقين للزكاة ح 4 ج 6 ص 178.

[3] ق و م [2] : ضربا.

[4] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 63 ح 169. وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب المستحقين للزكاة ح 5 ج 6 ص 178.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست