نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 227
و قال سلار: أقل ما يجزئ إخراجه من الزكاة ما يجب في نصاب، فمن
أصحابنا من قال: أقله نصف دينار أو خمسة دراهم، و منهم من قال: أقله قيراطان أو
درهم، فالأولون قالوا: بوجوب النصاب الأوّل، و الآخرون قالوا بالثاني، و الأثبت
الأوّل، و كذلك في سائر ما يجب فيه الزكاة[1].
و قال ابن
البراج: أقلّ ما ينبغي دفعه من الزكاة إلى مستحقها هو ما يجب في نصاب واحد[2].
و قال ابن
إدريس: اختلف أصحابنا في أقلّ ما يعطى الفقير من الزكاة في أول دفعة، فقال بعض
منهم: أقلّه ما يجب في النصاب الأوّل من سائر أجناس الزكاة، و قال بعض منهم: أخصّه
بأوّل نصاب الذهب و الفضة فحسب، و بعض قال: أقلّه ما يجب في النصاب الثاني من
الذهب و الفضة، و ذهب بعض آخر إلى أنّه يجوز أن يعطى من الزكاة الواحد من الفقراء
القليل و الكثير، و لا يحدّ القليل بحدّ لا يجزئ غيره[3]، و هو
الأقوى عندي، و هو مذهب السيد المرتضى في الجمل[4].
و قال ابن
حمزة: لا يجوز أن يعطى المستحق من الذهب و الفضة و المواشي أقلّ من نصاب، و قال
قوم: بواجب النصاب الأوّل، و الآخرون بالثاني[5].
و اعلم ان
كلام السيد المرتضى في احتجاجه على أنّه لا يعطى أقلّ من درهم في المسائل المصرية
يدلّ على وجوب ذلك، و قول ابني بابويه يدلّ على وجوب إعطاء نصف دينار، و قول سلار
يشعر بوجوب نصف دينار أو خمسة