responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 227

و قال سلار: أقل ما يجزئ إخراجه من الزكاة ما يجب في نصاب، فمن أصحابنا من قال: أقله نصف دينار أو خمسة دراهم، و منهم من قال: أقله قيراطان أو درهم، فالأولون قالوا: بوجوب النصاب الأوّل، و الآخرون قالوا بالثاني، و الأثبت الأوّل، و كذلك في سائر ما يجب فيه الزكاة [1].

و قال ابن البراج: أقلّ ما ينبغي دفعه من الزكاة إلى مستحقها هو ما يجب في نصاب واحد [2].

و قال ابن إدريس: اختلف أصحابنا في أقلّ ما يعطى الفقير من الزكاة في أول دفعة، فقال بعض منهم: أقلّه ما يجب في النصاب الأوّل من سائر أجناس الزكاة، و قال بعض منهم: أخصّه بأوّل نصاب الذهب و الفضة فحسب، و بعض قال: أقلّه ما يجب في النصاب الثاني من الذهب و الفضة، و ذهب بعض آخر إلى أنّه يجوز أن يعطى من الزكاة الواحد من الفقراء القليل و الكثير، و لا يحدّ القليل بحدّ لا يجزئ غيره [3]، و هو الأقوى عندي، و هو مذهب السيد المرتضى في الجمل [4].

و قال ابن حمزة: لا يجوز أن يعطى المستحق من الذهب و الفضة و المواشي أقلّ من نصاب، و قال قوم: بواجب النصاب الأوّل، و الآخرون بالثاني [5].

و اعلم ان كلام السيد المرتضى في احتجاجه على أنّه لا يعطى أقلّ من درهم في المسائل المصرية يدلّ على وجوب ذلك، و قول ابني بابويه يدلّ على وجوب إعطاء نصف دينار، و قول سلار يشعر بوجوب نصف دينار أو خمسة‌


[1] المراسم: ص 133.

[2] المهذب ج 1 ص 172.

[3] السرائر: ج 1 ص 463.

[4] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 79.

[5] الوسيلة: ص 130.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست