نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 226
و قال في الانتصار: ممّا انفردت به الإمامية القول بأنّه لا يعطى
الفقير الواحد من الزكاة المفروضة أقل من خمسة دراهم، و روي أنّ الأقل درهم واحد،
و باقي الفقهاء يخالفون في ذلك و يجيزون عطاء القليل و الكثير من غير تحديد، و
حجتنا على ما ذهبنا إليه إجماع الطائفة و طريقة الاحتياط و براءة الذمة[1].
و قال في
المسائل المصرية[2]: ان أقل ما يجزئ من الزكاة درهم للاحتياط و إجماع الفرقة
المحقّة؛ لأنّ من أخرج هذا المبلغ أجزأ عنه و سقط عن ذمته بالإجماع، و ليس الأمر
على ذلك فيمن أخرج أقل منه.
و قال الشيخ
في النهاية: أقل ما يعطى الفقير من الزكاة خمسة دراهم أو نصف دينار، و هو أقل ما
يجب في النصاب الأوّل، فأمّا ما زاد على ذلك فلا بأس أن يعطى كلّ واحد ما يجب في
نصاب نصاب، و هو درهم إن كان من الدراهم، أو عشر دينار ان كان من الدنانير، و ليس
لأكثره حد[3].
و قال علي
بن بابويه: و لا يجزئ في الزكاة أن يعطى أقل من نصف دينار[4].
و قال ابنه
في المقنع: يجوز أن يعطى الرجل الواحد الدرهمين و الثلاثة، و لا يجوز في الذهب إلا
نصف دينار[5].
و قال ابن
الجنيد: لا يعطى في الزكاة دون الدرهم[6].