responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 226

و قال في الانتصار: ممّا انفردت به الإمامية القول بأنّه لا يعطى الفقير الواحد من الزكاة المفروضة أقل من خمسة دراهم، و روي أنّ الأقل درهم واحد، و باقي الفقهاء يخالفون في ذلك و يجيزون عطاء القليل و الكثير من غير تحديد، و حجتنا على ما ذهبنا إليه إجماع الطائفة و طريقة الاحتياط و براءة الذمة [1].

و قال في المسائل المصرية [2]: ان أقل ما يجزئ من الزكاة درهم للاحتياط و إجماع الفرقة المحقّة؛ لأنّ من أخرج هذا المبلغ أجزأ عنه و سقط عن ذمته بالإجماع، و ليس الأمر على ذلك فيمن أخرج أقل منه.

و قال الشيخ في النهاية: أقل ما يعطى الفقير من الزكاة خمسة دراهم أو نصف دينار، و هو أقل ما يجب في النصاب الأوّل، فأمّا ما زاد على ذلك فلا بأس أن يعطى كلّ واحد ما يجب في نصاب نصاب، و هو درهم إن كان من الدراهم، أو عشر دينار ان كان من الدنانير، و ليس لأكثره حد [3].

و قال علي بن بابويه: و لا يجزئ في الزكاة أن يعطى أقل من نصف دينار [4].

و قال ابنه في المقنع: يجوز أن يعطى الرجل الواحد الدرهمين و الثلاثة، و لا يجوز في الذهب إلا نصف دينار [5].

و قال ابن الجنيد: لا يعطى في الزكاة دون الدرهم [6].


[1] الانتصار: ص 82.

[2] لم نعثر على رسالته.

[3] النهاية و نكتها: ج 1 ص 439- 440.

[4] لم نعثر على رسالته، و نقله عنه في من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 17 ذيل الحديث 1599.

[5] المقنع: ص 50 و فيه: و لا يجزئ في الزكاة ان يعطى أقل من نصف دينار.

[6] لم نعثر على كتابه و نقله عنه في المعتبر ج 2 ص 590.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست