responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 225

المقصد الرابع في كيفية الإخراج و متوليه و باقي مباحث المستحق

مسألة: قال المفيد- رحمه اللّه- في المقنعة: أقل ما يعطى الفقير من الصدقة المفروضة خمسة دراهم فصاعدا؛

لأنّها أقل ما تجب في الحدّ الأوّل من الزكاة، و ليس لأكثره حدّ مخصوص [1].

و قال في الرسالة الغرية [2]: و لا يخرج في زكاة المال الى الفقير أقل من خمسة دراهم من الورق أو نصف مثقال من العين، اللهمّ إلا أن يكون على الإنسان درهم أو درهمان من النصاب الذي يزيد على المائتين في الورق فيخرج ذلك الى الفقراء، و كذلك إن كان عليه عشر مثقال فيما زاد على العشرين من العين أخرجه إلى الفقراء، فأمّا إذا كان عليه جملة من الزكاة في حالة واحدة فلا يخرج منها الى الفقير أقل من خمسة دراهم أو نصف مثقال.

و قال السيد المرتضى في الجمل: و يجوز أن يعطى من الزكاة الواحد من الفقراء القليل و الكثير، و قد روي أنّه لا يعطى الفقير الواحد من الزكاة المفروضة أقل من خمسة دراهم، و قد روي أن الأقل درهم واحد [3].


[1] المقنعة: ص 243.

[2] لم نعثر على رسالته.

[3] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 79.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست