الخاصة ما رواه الشيخ قال: و في أحاديث أصحابنا لا تحلّ لغني سوي و لا لذي مرة قويّ [1].
احتج المخالف بأنّه لا يملك نصابا و لا ما قيمته قيمة النصاب، فجاز له الأخذ من الصدقة كالفقير.
و الجواب: المنع من المساواة، فإن الفقير محتاج إليها بخلاف صورة النزاع.
مسألة: لو قصرت الصنعة عن الكفاية جاز أن يأخذ مطلقا،
و قيل: يعطى ما يتم كفايته [2].
لنا: أنّه مستحق للزكاة فلا يتقدّر العطاء بشيء.
و ما رواه زياد بن مروان، عن الكاظم- عليه السلام- قال: أعطه ألف درهم [3]، و غير ذلك من الأخبار، و قد تقدّم بعضها.
احتجّ المخالف بأنّه مستغن فلا يستحق شيئا.
أمّا المقدّمة الأولى: فلأنّا نبحث على تقدير اكتفائه بالمدفوع إليه. و أمّا الثانية: فظاهرة.
و الجواب: الاستغناء انّما يكون بعد الدفع، و نحن نمنع حينئذ من الإعطاء.
مسألة: لو ادعى الفقر و لم يعلم كذبه اعطي من غير يمين،
سواء علم صدقه أو جهل الأمران، و سواء كان قويا أو ضعيفا، و سواء كان له أصل مال أو لا، و قيل: يحلف على تلفه [4].
لنا: الأصل عدالة المسلم و عدم اقدامه على الكذب و الظاهر صدقه، و قد
[2] شرائع الإسلام: ج 1 ص 159- 160.
[3] تهذيب الاحكام: ج 4 ص 63 ح 171. وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب المستحقين للزكاة ح 6 ج 6 ص 179.
[4] شرائع الإسلام: ج 1 ص 160.