responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 222

الخاصة ما رواه الشيخ قال: و في أحاديث أصحابنا لا تحلّ لغني سوي و لا لذي مرة قويّ [1].

احتج المخالف بأنّه لا يملك نصابا و لا ما قيمته قيمة النصاب، فجاز له الأخذ من الصدقة كالفقير.

و الجواب: المنع من المساواة، فإن الفقير محتاج إليها بخلاف صورة النزاع.

مسألة: لو قصرت الصنعة عن الكفاية جاز أن يأخذ مطلقا،

و قيل: يعطى ما يتم كفايته [2].

لنا: أنّه مستحق للزكاة فلا يتقدّر العطاء بشي‌ء.

و ما رواه زياد بن مروان، عن الكاظم- عليه السلام- قال: أعطه ألف درهم [3]، و غير ذلك من الأخبار، و قد تقدّم بعضها.

احتجّ المخالف بأنّه مستغن فلا يستحق شيئا.

أمّا المقدّمة الأولى: فلأنّا نبحث على تقدير اكتفائه بالمدفوع إليه. و أمّا الثانية: فظاهرة.

و الجواب: الاستغناء انّما يكون بعد الدفع، و نحن نمنع حينئذ من الإعطاء.

مسألة: لو ادعى الفقر و لم يعلم كذبه اعطي من غير يمين،

سواء علم صدقه أو جهل الأمران، و سواء كان قويا أو ضعيفا، و سواء كان له أصل مال أو لا، و قيل: يحلف على تلفه [4].

لنا: الأصل عدالة المسلم و عدم اقدامه على الكذب و الظاهر صدقه، و قد‌


[1] الخلاف: ج 2 ص 349- 350 المسألة 11 طبعة إسماعيليان.

[2] شرائع الإسلام: ج 1 ص 159- 160.

[3] تهذيب الاحكام: ج 4 ص 63 ح 171. وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب المستحقين للزكاة ح 6 ج 6 ص 179.

[4] شرائع الإسلام: ج 1 ص 160.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست