responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 221

إجماعا، إذ مع حصول الكفاية تحرم الزيادة لو تعقّبت، و كذا إذا قارنت إذ لا فارق.

و الجواب: المنع من نفي الفارق، كما في الفقير غير الهاشمي.

مسألة: الاستغناء بالكسب يجري مجرى الاستغناء بالمال في تحريم أخذ الزكاة،

ذهب إليه الشيخان [1]، و السيد المرتضى [2]، و ابن البراج [3]، و ابن الجنيد [4]، و ابن إدريس [5]. و نقل الشيخ في الخلاف عن بعض أصحابنا أنّه يجوز دفع الزكاة إلى المكتسب [6]، و الوجه الأوّل.

لنا: انّه أشهر بين علمائنا، حتى أنّ الشيخ- رحمه اللّه- ادعى في الخلاف عليه الإجماع من الفرقة [7]. و لأنّه أحوط.

و لأنّ المقتضي للمنع في حق الغني موجود هنا، فيثبت المنع عملا بالمقتضي.

و بيان ثبوته: انّ المانع هناك انّما هو الاستغناء عن الحاجة، و هو ثابت في صورة النزاع فيثبت الحكم، و الا لزم الترجيح من غير مرجح.

و روى الجمهور عن النبي- صلى اللّه عليه و آله- أنّ رجلين أتيا النبي- صلّى اللّه عليه و آله- و هو يقسّم الصدقة فسألاه شيئا منها، فصعّد بصره فيهما و صوّبه به و قال لهما: إن شئتما و لا حظّ فيها لغني و لا ذي قوة مكتسب [8]. و من طريق‌


[1] المقنعة: ص 241. النهاية و نكتها: ج 1 ص 436.

[2] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 79.

[3] المهذب: ج 1 ص 170.

[4] لم نعثر على كتابه.

[5] السرائر: ج 1 ص 461.

[6] الخلاف: ج 2 ص 349 المسألة 11 طبعة إسماعيليان.

[7] الخلاف: ج 2 ص 350 المسألة 11 طبعة إسماعيليان.

[8] سنن النسائي: كتاب الزكاة ج 5 ص 100.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست