نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 221
إجماعا، إذ مع حصول الكفاية تحرم الزيادة لو تعقّبت، و كذا إذا قارنت
إذ لا فارق.
و الجواب:
المنع من نفي الفارق، كما في الفقير غير الهاشمي.
مسألة: الاستغناء بالكسب
يجري مجرى الاستغناء بالمال في تحريم أخذ الزكاة،
ذهب إليه
الشيخان[1]، و السيد المرتضى[2]، و ابن البراج[3]، و ابن
الجنيد[4]، و ابن إدريس[5]. و نقل الشيخ في
الخلاف عن بعض أصحابنا أنّه يجوز دفع الزكاة إلى المكتسب[6]، و الوجه
الأوّل.
لنا: انّه
أشهر بين علمائنا، حتى أنّ الشيخ- رحمه اللّه- ادعى في الخلاف عليه الإجماع من
الفرقة[7]. و لأنّه أحوط.
و لأنّ
المقتضي للمنع في حق الغني موجود هنا، فيثبت المنع عملا بالمقتضي.
و بيان
ثبوته: انّ المانع هناك انّما هو الاستغناء عن الحاجة، و هو ثابت في صورة النزاع
فيثبت الحكم، و الا لزم الترجيح من غير مرجح.
و روى
الجمهور عن النبي- صلى اللّه عليه و آله- أنّ رجلين أتيا النبي- صلّى اللّه عليه و
آله- و هو يقسّم الصدقة فسألاه شيئا منها، فصعّد بصره فيهما و صوّبه به و قال
لهما: إن شئتما و لا حظّ فيها لغني و لا ذي قوة مكتسب[8]. و من طريق