نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 223
أمرنا بالأخذ بالظاهر.
و لأنّه لو
وجب اليمين هنا لوجب في صورة العاجز إذا لم يعرف له أصل مال، و التالي باطل
بالإجماع فكذا المقدم.
بيان
الشرطية: أنّ المقتضي لإيجاب اليمين هنا تجويز الكذب في أخباره بفقره، و هو ثابت
في صورة النزاع.
احتج
المخالف بأنّ الأصل بقاء المال، فلا بدّ من اليمين.
و الجواب:
المنع من الملازمة، فإنّ عدالة المسلم كافية.
مسألة: لو ادعى القوي
الحاجة الى الصدقة لأجل عياله
هل يقبل
قوله؟
قال الشيخ
في المبسوط: فيه قولان: أحدهما: يقبل قوله بلا بيّنة، و الثاني:
لا يقبل إلا
ببيّنة، لأنّه لا يتعذّر، و هذا هو الأحوط[1].
و الظاهر
انّ مراد الشيخ بالقائل من الجمهور و صيرورته الى القول الثاني ليس بجيّد؛ لأنّ
قوله: «مقبول» عملا بظاهر العدالة المستندة إلى أصل الإسلام و قد سبق.
مسألة: لو ادعى العبد العتق
أو الكتابة
فإن كذّبه
مولاه أو صدّقه عومل بما يقوله المولى، و ان تجرّد عن التصديق و التكذيب قال
الشيخ: لا يقبل ذلك إلا بالبيّنة[2]. و قيل: لا يفتقر
إلى البيّنة و لا اليمين[3].
احتجّ الشيخ
بأنّ الأصل بقاء الرق فيستصحب الى أن يظهر المنافي، و قول العبد ليس حجّة؛ لأنّه
متهم.
و احتجّ
الآخرون بأنّ الأصل في أخباره الصدق فيصار إليه.