responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 223

أمرنا بالأخذ بالظاهر.

و لأنّه لو وجب اليمين هنا لوجب في صورة العاجز إذا لم يعرف له أصل مال، و التالي باطل بالإجماع فكذا المقدم.

بيان الشرطية: أنّ المقتضي لإيجاب اليمين هنا تجويز الكذب في أخباره بفقره، و هو ثابت في صورة النزاع.

احتج المخالف بأنّ الأصل بقاء المال، فلا بدّ من اليمين.

و الجواب: المنع من الملازمة، فإنّ عدالة المسلم كافية.

مسألة: لو ادعى القوي الحاجة الى الصدقة لأجل عياله

هل يقبل قوله؟

قال الشيخ في المبسوط: فيه قولان: أحدهما: يقبل قوله بلا بيّنة، و الثاني:

لا يقبل إلا ببيّنة، لأنّه لا يتعذّر، و هذا هو الأحوط [1].

و الظاهر انّ مراد الشيخ بالقائل من الجمهور و صيرورته الى القول الثاني ليس بجيّد؛ لأنّ قوله: «مقبول» عملا بظاهر العدالة المستندة إلى أصل الإسلام و قد سبق.

مسألة: لو ادعى العبد العتق أو الكتابة

فإن كذّبه مولاه أو صدّقه عومل بما يقوله المولى، و ان تجرّد عن التصديق و التكذيب قال الشيخ: لا يقبل ذلك إلا بالبيّنة [2]. و قيل: لا يفتقر إلى البيّنة و لا اليمين [3].

احتجّ الشيخ بأنّ الأصل بقاء الرق فيستصحب الى أن يظهر المنافي، و قول العبد ليس حجّة؛ لأنّه متهم.

و احتجّ الآخرون بأنّ الأصل في أخباره الصدق فيصار إليه.


[1] المبسوط: ج 1 ص 247.

[2] المبسوط: ج 1 ص 247.

[3] شرائع الإسلام: ج 1 ص 161.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست