نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 220
الأخماس، فإن قصر الخمس عن كفايتهم جاز أن يأخذوا من الزكاة قدر
الكفاية، و هل يجوز التجاوز عن قدر الضرورة؟ الأشهر ذلك، و قيل: لا يحل[1].
لنا: انّه أبيح
له الزكاة فلا يتقدّر بقدر.
أمّا
المقدمة الاولى: فلأنّ التقدير ذلك.
و أمّا
الثانية: فلما رواه عمار بن موسى، عن الصادق- عليه السلام- انّه سئل كم يعطى الرجل
من الزكاة؟ قال: قال أبو جعفر- عليه السلام-: إذا أعطيته فأغنه[2].
و عن زياد
بن مروان، عن أبي الحسن موسى بن جعفر- عليهما السلام- قال: قال: أعطه ألف درهم[3].
و عن إسحاق
بن عمار قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام-: أعطي الرجل الزكاة مائة درهم؟
قال: نعم، قلت: مائتين؟ قال: نعم، قلت:
ثلاثمائة؟
قال: نعم، قلت: أربعمائة؟ قال: نعم، قلت: خمسمائة؟ قال: نعم حتى تغنيه[4].
و لأنّ
المقتضي للإباحة- و هو الحاجة- موجود، و المانع- و هو كونه هاشميا- لا يصلح
للمانعية، و إلا لمنع من القليل فثبت الحكم.
احتج
المانعون بأنّه يستلزم إعطاء المتمكّن من الهاشميين الزكاة و هو حرام