responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 220

الأخماس، فإن قصر الخمس عن كفايتهم جاز أن يأخذوا من الزكاة قدر الكفاية، و هل يجوز التجاوز عن قدر الضرورة؟ الأشهر ذلك، و قيل: لا يحل [1].

لنا: انّه أبيح له الزكاة فلا يتقدّر بقدر.

أمّا المقدمة الاولى: فلأنّ التقدير ذلك.

و أمّا الثانية: فلما رواه عمار بن موسى، عن الصادق- عليه السلام- انّه سئل كم يعطى الرجل من الزكاة؟ قال: قال أبو جعفر- عليه السلام-: إذا أعطيته فأغنه [2].

و عن زياد بن مروان، عن أبي الحسن موسى بن جعفر- عليهما السلام- قال: قال: أعطه ألف درهم [3].

و عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام-: أعطي الرجل الزكاة مائة درهم؟ قال: نعم، قلت: مائتين؟ قال: نعم، قلت:

ثلاثمائة؟ قال: نعم، قلت: أربعمائة؟ قال: نعم، قلت: خمسمائة؟ قال: نعم حتى تغنيه [4].

و لأنّ المقتضي للإباحة- و هو الحاجة- موجود، و المانع- و هو كونه هاشميا- لا يصلح للمانعية، و إلا لمنع من القليل فثبت الحكم.

احتج المانعون بأنّه يستلزم إعطاء المتمكّن من الهاشميين الزكاة و هو حرام‌


[1] شرائع الإسلام: ج 1 ص 163.

[2] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 64 ح 174. وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب المستحقين للزكاة ح 4 ج 6 ص 179.

[3] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 63 ح 171. وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب المستحقين للزكاة ح 6 ج 6 ص 179.

[4] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 63 ح 172. وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب المستحقين للزكاة ح 7 ج 6 ص 180.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست