responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 219

كراهة أخذ العتيق و تحريم المملوك، و هو الوجه عندي. أمّا إباحة الزكاة على المعتق فلأنّ الخمس حرام عليهم و ليس من ذوي القربى، فالمقتضي للإباحة موجود و المانع مفقود.

و ما رواه جميل بن دراج، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: سألته هل تحلّ لبني هاشم الصدقة؟ قال: لا، قلت: لمواليهم، قال: تحلّ لمواليهم، و لا تحلّ لهم إلا صدقات بعضهم على بعض [1]. و نحوه روى ثعلبة بن ميمون في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- [2]. و أمّا تحريم الزكاة على المماليك فلأنّ النفع في الحقيقة حينئذ بالزكاة عائد على ساداتهم فتكون محرّمة.

و ما رواه حريز، عن زرارة، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: مواليهم منهم، و لا تحلّ الصدقة من الغريب لمواليهم، و لا بأس بصدقات مواليهم عليهم [3].

قال الشيخ: الوجه في هذه الرواية ضرب من الكراهية دون الحظر، و يجوز أن يكون ذلك محمولا على مواليهم المماليك؛ لأنّهم في عيالهم، و إذا كانوا كذلك فالإعطاء لهم إعطاء مواليهم [4].

و هنا قد صرّح الشيخ بما قلناه، و الظاهر أنّ مراده أوّلا ذلك، و كذا مراد باقي علمائنا.

مسألة: قد بيّنا أنّه لا يحلّ إعطاء الهاشميين من الزكاة

في حال تمكّنهم من‌


[1] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 60 ح 160. وسائل الشيعة: ب 34 من أبواب المستحقين للزكاة ح 4 ج 6 ص 192.

[2] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 61 ح 163. وسائل الشيعة: ب 34 من أبواب المستحقين للزكاة ح 3 ج 6 ص 192.

[3] تهذيب الاحكام: ج 4 ص 59 ح 159. وسائل الشيعة: ب 34 من أبواب المستحقين للزكاة ح 5 ج 6 ص 193.

[4] الاستبصار: ج 2 ص 37 ذيل الحديث 115.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست