نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 219
كراهة أخذ العتيق و تحريم المملوك، و هو الوجه عندي. أمّا إباحة
الزكاة على المعتق فلأنّ الخمس حرام عليهم و ليس من ذوي القربى، فالمقتضي للإباحة
موجود و المانع مفقود.
و ما رواه
جميل بن دراج، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: سألته هل تحلّ لبني هاشم
الصدقة؟ قال: لا، قلت: لمواليهم، قال: تحلّ لمواليهم، و لا تحلّ لهم إلا صدقات
بعضهم على بعض[1]. و نحوه روى ثعلبة بن ميمون في الصحيح، عن الصادق- عليه
السلام-[2]. و أمّا تحريم الزكاة على المماليك فلأنّ النفع في
الحقيقة حينئذ بالزكاة عائد على ساداتهم فتكون محرّمة.
و ما رواه
حريز، عن زرارة، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: مواليهم منهم، و لا تحلّ
الصدقة من الغريب لمواليهم، و لا بأس بصدقات مواليهم عليهم[3].
قال الشيخ:
الوجه في هذه الرواية ضرب من الكراهية دون الحظر، و يجوز أن يكون ذلك محمولا على
مواليهم المماليك؛ لأنّهم في عيالهم، و إذا كانوا كذلك فالإعطاء لهم إعطاء مواليهم[4].
و هنا قد
صرّح الشيخ بما قلناه، و الظاهر أنّ مراده أوّلا ذلك، و كذا مراد باقي علمائنا.
مسألة: قد بيّنا أنّه لا
يحلّ إعطاء الهاشميين من الزكاة
في حال
تمكّنهم من
[1]
تهذيب الأحكام: ج 4 ص 60 ح 160. وسائل الشيعة: ب 34 من أبواب المستحقين للزكاة ح 4
ج 6 ص 192.
[2] تهذيب
الأحكام: ج 4 ص 61 ح 163. وسائل الشيعة: ب 34 من أبواب المستحقين للزكاة ح 3 ج 6 ص
192.
[3] تهذيب
الاحكام: ج 4 ص 59 ح 159. وسائل الشيعة: ب 34 من أبواب المستحقين للزكاة ح 5 ج 6 ص
193.