responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 21

و ما رواه زرارة في الصحيح، عن الباقر- عليه السلام- و ان كنت ذكرت انّك لم تصلّ العصر حتى دخل وقت المغرب و لم تخف فوتها فصلّ العصر ثمَّ صل المغرب، و ان كنت قد صلّيت المغرب فقم فصلّ العصر، و ان كنت قد صلّيت من المغرب ركعتين ثمَّ ذكرت العصر فانوها العصر ثمَّ سلّم ثمَّ صلّ المغرب [1].

مسألة: قال الشيخ أبو جعفر بن بابويه: فان نمت عن الغداة حتى تطلع الشمس

فصلّ الركعتين ثمَّ صلّ الغداة [2].

و قال ابن الجنيد [3]: و لا يبتدئ بقضاء شي‌ء من التطوّع حتى يؤدي جميع الفرائض الفائتة و الحاضرة وقتها ثمَّ يقضي النوافل كما ذكرنا في الفرائض الفائتة، و لو كان الوقت يحتمل أن يقضى الفائت من الفرائض و النوافل و يأتي بالفريضة التي هو في وقتها و تطوّعا فاختار المصلّي أن يقع القضاء على حسب ما فات من ترتيب التطوّع و الفرائض جاز، و الأوّل أحبّ إليّ، و المشهور المنع من فعل النافلة لمن عليه الفريضة.

لنا: انّ الفائتة أولى من الحاضرة، فمن النافلة أولى.

و ما رواه زرارة في الصحيح، عن الباقر- عليه السلام- قال: و لا يتطوّع بركعة حتى يقضى الفريضة [4].

و في الصحيح عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: سألته‌


[1] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 158- 159 قطعة من الحديث 340. وسائل الشيعة: ب 63 من أبواب المواقيت قطعة من الحديث 1 ج 3 ص 211- 212.

[2] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 356 ذيل الحديث 1030.

[3] لم نعثر على كتابه.

[4] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 159 ذيل الحديث 341. وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب قضاء الصلوات ذيل الحديث 3 ج 5 ص 350.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست