نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 21
و ما رواه زرارة في الصحيح، عن الباقر- عليه السلام- و ان كنت ذكرت
انّك لم تصلّ العصر حتى دخل وقت المغرب و لم تخف فوتها فصلّ العصر ثمَّ صل المغرب،
و ان كنت قد صلّيت المغرب فقم فصلّ العصر، و ان كنت قد صلّيت من المغرب ركعتين
ثمَّ ذكرت العصر فانوها العصر ثمَّ سلّم ثمَّ صلّ المغرب[1].
مسألة: قال الشيخ أبو جعفر
بن بابويه: فان نمت عن الغداة حتى تطلع الشمس
و قال ابن
الجنيد[3]: و لا يبتدئ بقضاء شيء من التطوّع حتى يؤدي جميع
الفرائض الفائتة و الحاضرة وقتها ثمَّ يقضي النوافل كما ذكرنا في الفرائض الفائتة،
و لو كان الوقت يحتمل أن يقضى الفائت من الفرائض و النوافل و يأتي بالفريضة التي
هو في وقتها و تطوّعا فاختار المصلّي أن يقع القضاء على حسب ما فات من ترتيب
التطوّع و الفرائض جاز، و الأوّل أحبّ إليّ، و المشهور المنع من فعل النافلة لمن
عليه الفريضة.
لنا: انّ
الفائتة أولى من الحاضرة، فمن النافلة أولى.
و ما رواه
زرارة في الصحيح، عن الباقر- عليه السلام- قال: و لا يتطوّع بركعة حتى يقضى
الفريضة[4].
و في الصحيح
عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: سألته
[1]
تهذيب الأحكام: ج 3 ص 158- 159 قطعة من الحديث 340. وسائل الشيعة: ب 63 من أبواب
المواقيت قطعة من الحديث 1 ج 3 ص 211- 212.
[2] من لا
يحضره الفقيه: ج 1 ص 356 ذيل الحديث 1030.