نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 218
لبني عبد المطلب[1]. و كون العامل يأخذ الصدقة أجرة لا يخرج الصدقة عن كونها أوساخ أيدي
الناس، و هو المقتضي للمنع.
مسألة: قال الشيخ في
النهاية: و لا تحلّ الصدقة الواجبة في أموال لبني هاشم قاطبة،
و هم الذين
ينتسبون الى أمير المؤمنين علي- عليه السلام- و جعفر بن أبي طالب و عقيل بن أبي
طالب و العباس بن عبد المطلب[2]، و كذا قال المفيد[3].
و في
المبسوط: الصدقة المفروضة محرّمة على النبي- صلّى اللّه عليه و آله- و آله و هم
ولد هاشم، و لا يوجد هاشمي إلا من ولد أبي طالب العلويين و العقيليين و الجعفريين،
و من ولد عباس بن عبد المطلب، و من أولاد الحارث بن عبد المطلب، و يوجد من أولاد
أبي لهب أيضا[4]، و هذا الأخير أصوب؛ لأنّ أولاد الحارث و أولاد أبي لهب
من الهاشميين فتحرم عليهما الصدقة، و أظنّ أنّ الشيخ في النهاية لم يقصد الحصر و
انّما ذكر المشهورين، فلا يرد عليه منع ابن إدريس.
مسألة: قال الشيخ: و لا بأس
أن يعطى صدقة الأموال موالي بني هاشم[5]،
و أطلق.
و قال ابن
الجنيد[6]: و قد روي أنّ موالي بني هاشم عتاقة تحلّ الصدقة، و انما
حرّمت على مواليهم فقط و تنزيههم عنها، و تنزّههم أحبّ إليّ، و هذا يعطي
[1]
تهذيب الاحكام: ج 4 ص 58 ح 155. وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب المستحقين للزكاة ح 2
ج 6 ص 186.