responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 218

لبني عبد المطلب [1]. و كون العامل يأخذ الصدقة أجرة لا يخرج الصدقة عن كونها أوساخ أيدي الناس، و هو المقتضي للمنع.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: و لا تحلّ الصدقة الواجبة في أموال لبني هاشم قاطبة،

و هم الذين ينتسبون الى أمير المؤمنين علي- عليه السلام- و جعفر بن أبي طالب و عقيل بن أبي طالب و العباس بن عبد المطلب [2]، و كذا قال المفيد [3].

و في المبسوط: الصدقة المفروضة محرّمة على النبي- صلّى اللّه عليه و آله- و آله و هم ولد هاشم، و لا يوجد هاشمي إلا من ولد أبي طالب العلويين و العقيليين و الجعفريين، و من ولد عباس بن عبد المطلب، و من أولاد الحارث بن عبد المطلب، و يوجد من أولاد أبي لهب أيضا [4]، و هذا الأخير أصوب؛ لأنّ أولاد الحارث و أولاد أبي لهب من الهاشميين فتحرم عليهما الصدقة، و أظنّ أنّ الشيخ في النهاية لم يقصد الحصر و انّما ذكر المشهورين، فلا يرد عليه منع ابن إدريس.

مسألة: قال الشيخ: و لا بأس أن يعطى صدقة الأموال موالي بني هاشم [5]،

و أطلق.

و قال ابن الجنيد [6]: و قد روي أنّ موالي بني هاشم عتاقة تحلّ الصدقة، و انما حرّمت على مواليهم فقط و تنزيههم عنها، و تنزّههم أحبّ إليّ، و هذا يعطي‌


[1] تهذيب الاحكام: ج 4 ص 58 ح 155. وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب المستحقين للزكاة ح 2 ج 6 ص 186.

[2] النهاية و نكتها: ج 1 ص 436.

[3] المقنعة: ص 243.

[4] المبسوط: ج 1 ص 259.

[5] النهاية و نكتها: ج 1 ص 436.

[6] لم نعثر على كتابه.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست