responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 217

الصدقة انّما هي أوساخ الناس، و انّها لا تحلّ لمحمد و لا لآل محمد [1].

و الظاهر أنّ القوم الذين نقل الشيخ عنهم من الجمهور، إذ لا أعرف قولا لعلمائنا في ذلك، و أكثرهم منع من إعطاء بني هاشم مطلقا.

و قال ابن الجنيد [2]: حيث عدّ الأصناف و ذكر العاملين ما لم يكونوا من آل رسول اللّه- صلى اللّه عليه و آله- فصرّح بالمنع، كما قاله الشيخ.

و ابن إدريس قال كما قال الشيخ في مبسوطه فإنّه قال: و العامل لا يكون من بني هاشم؛ لأنّ عمالة الصدقات حرّمها الرسول- صلى اللّه عليه و آله- على بني هاشم قاطبة؛ لأنّهم لا يجوز لهم أن يأخذوا الصدقة المفروضة، و قال قوم: يجوز ذلك؛ لأنّهم يأخذون على وجه العوض و الأجرة فهو كسائر الإجارات. و الأوّل هو الصحيح؛ لأنّ الفضل بن العباس و المطلب بن ربيعة سألا النبي- صلى اللّه عليه و آله- أن يولّيهما العمالة، فقال لهما: الصدقة انّما هي أوساخ الناس، و انّها لا تحلّ لمحمد و آل محمد [3].

و بالجملة فإن كان القوم الذي نقل الشيخ و ابن إدريس عنهم من علمائنا صارت المسألة خلافية و إلا فلا، و الحق منعهم؛ لما رواه الجماعة عن النبي صلّى اللّه عليه و آله [4].

و ما رواه محمد بن مسلم و زرارة في الحسن، عن الباقر و الصادق- عليهما السلام- قالا: قال رسول اللّه- صلى اللّه عليه و آله-: إنّ الصدقة أوساخ أيدي الناس، و ان اللّه حرّم عليّ منها و من غيرها ما قد حرّمه، و انّ الصدقة لا تحلّ‌


[1] المبسوط: ج 1 ص 248.

[2] لم نعثر على كتابه.

[3] السرائر: ج 1 ص 457.

[4] سنن البيهقي: ج 7 ص 32.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست