نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 217
الصدقة انّما هي أوساخ الناس، و انّها لا تحلّ لمحمد و لا لآل محمد[1].
و الظاهر
أنّ القوم الذين نقل الشيخ عنهم من الجمهور، إذ لا أعرف قولا لعلمائنا في ذلك، و
أكثرهم منع من إعطاء بني هاشم مطلقا.
و قال ابن
الجنيد[2]: حيث عدّ الأصناف و ذكر العاملين ما لم يكونوا من آل
رسول اللّه- صلى اللّه عليه و آله- فصرّح بالمنع، كما قاله الشيخ.
و ابن إدريس
قال كما قال الشيخ في مبسوطه فإنّه قال: و العامل لا يكون من بني هاشم؛ لأنّ عمالة
الصدقات حرّمها الرسول- صلى اللّه عليه و آله- على بني هاشم قاطبة؛ لأنّهم لا يجوز
لهم أن يأخذوا الصدقة المفروضة، و قال قوم: يجوز ذلك؛ لأنّهم يأخذون على وجه العوض
و الأجرة فهو كسائر الإجارات. و الأوّل هو الصحيح؛ لأنّ الفضل بن العباس و المطلب
بن ربيعة سألا النبي- صلى اللّه عليه و آله- أن يولّيهما العمالة، فقال لهما:
الصدقة انّما هي أوساخ الناس، و انّها لا تحلّ لمحمد و آل محمد[3].
و بالجملة
فإن كان القوم الذي نقل الشيخ و ابن إدريس عنهم من علمائنا صارت المسألة خلافية و
إلا فلا، و الحق منعهم؛ لما رواه الجماعة عن النبي صلّى اللّه عليه و آله[4].
و ما رواه
محمد بن مسلم و زرارة في الحسن، عن الباقر و الصادق- عليهما السلام- قالا: قال
رسول اللّه- صلى اللّه عليه و آله-: إنّ الصدقة أوساخ أيدي الناس، و ان اللّه حرّم
عليّ منها و من غيرها ما قد حرّمه، و انّ الصدقة لا تحلّ