نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 216
و عن هارون بن حمزة في الموثّق قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه
السلام-: روي عن النبي- صلى اللّه عليه و آله- أنّه قال: لا تحلّ الصدقة لغني و لا
لذي مرة سوي، فقال: لا تصلح لغني، قال: فقلت له: الرجل يكون له ثلاثمائة درهم في
بضاعة و له عيال فإن أقبل عليها أكلها عياله و لم يكتفوا بربحها، قال: فلينظر ما
يستفضل منها فيأكله هو و من يسعه ذلك و ليأخذ لمن لم يسعه من عياله[1].
احتجّوا بما
روي عن النبي- صلى اللّه عليه و آله- انّه قال لمعاذ: أعلمهم أنّ عليهم صدقة تؤخذ
من أغنيائهم و تردّ في فقرائهم[2].
و لأنّه يجب
عليه دفع الزكاة، فلا يحلّ له أخذها للتنافي بينهما.
و الجواب:
بعد صحة النقل أنّه غير دالّ على المطلوب إلا بمفهوم الخطاب، و ليس حجة عند
الأكثر، و أيضا الغنى و الفقر من الأمور الإضافية، فجاز أن يكون الشخص غنيا
بالنسبة إلى شيء[3] و فقيرا بالنسبة إلى آخر، و اضافة الأغنياء إليهم لا
يدلّ على الغنى الشرعي، لإمكان أن يكونوا أغنياء[4] بالنسبة
إليهم لا في نفس الأمر، و التنافي بين وجوب الزكاة و دفعها ممنوع.
مسألة: قال الشيخ في
المبسوط: العامل لا يجوز أن يكون من ذوي القربى؛
لأنّه لا
يجوز له أن يأخذ الصدقة، و قال قوم: يجوز ذلك؛ لأنّه يأخذ على وجه العوض و الأجرة
فهو كسائر الإجارات، و الأوّل أولى؛ لأنّ الفضل بن العباس و المطّلب بن ربيعة سألا
النبي- صلى اللّه عليه و آله- أن يوليهما العمالة، فقال لهما:
[1]
تهذيب الأحكام: ج 4 ص 51 ح 130. وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب المستحقين للزكاة ح 4
ج 6 ص 164.