responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 216

و عن هارون بن حمزة في الموثّق قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام-: روي عن النبي- صلى اللّه عليه و آله- أنّه قال: لا تحلّ الصدقة لغني و لا لذي مرة سوي، فقال: لا تصلح لغني، قال: فقلت له: الرجل يكون له ثلاثمائة درهم في بضاعة و له عيال فإن أقبل عليها أكلها عياله و لم يكتفوا بربحها، قال: فلينظر ما يستفضل منها فيأكله هو و من يسعه ذلك و ليأخذ لمن لم يسعه من عياله [1].

احتجّوا بما روي عن النبي- صلى اللّه عليه و آله- انّه قال لمعاذ: أعلمهم أنّ عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم و تردّ في فقرائهم [2].

و لأنّه يجب عليه دفع الزكاة، فلا يحلّ له أخذها للتنافي بينهما.

و الجواب: بعد صحة النقل أنّه غير دالّ على المطلوب إلا بمفهوم الخطاب، و ليس حجة عند الأكثر، و أيضا الغنى و الفقر من الأمور الإضافية، فجاز أن يكون الشخص غنيا بالنسبة إلى شي‌ء [3] و فقيرا بالنسبة إلى آخر، و اضافة الأغنياء إليهم لا يدلّ على الغنى الشرعي، لإمكان أن يكونوا أغنياء [4] بالنسبة إليهم لا في نفس الأمر، و التنافي بين وجوب الزكاة و دفعها ممنوع.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: العامل لا يجوز أن يكون من ذوي القربى؛

لأنّه لا يجوز له أن يأخذ الصدقة، و قال قوم: يجوز ذلك؛ لأنّه يأخذ على وجه العوض و الأجرة فهو كسائر الإجارات، و الأوّل أولى؛ لأنّ الفضل بن العباس و المطّلب بن ربيعة سألا النبي- صلى اللّه عليه و آله- أن يوليهما العمالة، فقال لهما:


[1] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 51 ح 130. وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب المستحقين للزكاة ح 4 ج 6 ص 164.

[2] مسند احمد بن حنبل: ج 1 ص 233 نقلا بالمضمون.

[3] ق: شخص.

[4] ق و م [2] : غنيا.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست