responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 215

حنيفة في تحريم الصدقة بملك النصاب، و هو مائتا درهم أو عشرون دينارا، و استدلّ بإجماع الفرقة. ثمَّ قال: و ليس إذا جعل اللّه للزكاة نصابا لم يوجبها فيما نقص عنه وجب أن يكون ذلك النصاب معتبرا في تحريم الصدقة [1].

و قال ابن إدريس: اختلف أصحابنا فيمن يكون معه مقدار من المال، و يحرم عليه تملّك ذلك المال أخذ الزكاة. فقال بعضهم: إذا ملك نصابا من الذهب و هو عشرون دينارا حرم عليه أخذ الزكاة. و قال بعضهم: لا تحرم على من ملك سبعين دينارا، و قال بعضهم: لا أقدّره بقدر، بل إذا ملك من الأموال ما يكون قدر كفايته لمئونة طول سنته على الاقتصاد فإنّه يحرم عليه أخذ الزكاة، سواء كانت نصابا أو أقل من نصاب أو أكثر من النصاب، فان لم يكن بقدر كفاية سنته فلا يحرم عليه أخذ الزكاة. قال: و هذا هو الصحيح، و اليه ذهب شيخنا أبو جعفر في مسائل الخلاف [2]. و الأقرب عندي الأوّل.

لنا: ما رواه سماعة قال: و قد تحلّ الزكاة لصاحب سبعمائة و تحرم على صاحب خمسين درهما، فقلت له: كيف يكون هذا؟ فقال: إذا كان صاحب السبعمائة له عيال كثير فلو قسّمها بينهم لم تكفهم فليعف عنها نفسه و ليأخذها لعياله. و أمّا صاحب الخمسين فإنّه يحرم عليه إذا كان وحده، و هو محترف يعمل بها، و هو يصيب فيها ما يكفيه ان شاء اللّه تعالى. قال: و سألته عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار و الخادم؟ فقال: نعم إلا أن يكون داره دار غلّة فيخرج له من غلّتها درهم تكفيه و عياله، و ان لم تكن الغلّة تكفيه لنفسه و عياله في طعامهم و كسوتهم و حاجتهم في غير إسراف فقد جاز له الزكاة، و ان كانت غلّتها تكفيهم فلا [3].


[1] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص 242 المسألة 125.

[2] السرائر: ج 1 ص 462.

[3] تهذيب الاحكام: ج 4 ص 48 ح 127. وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب المستحقين للزكاة ح 2 ج 6 ص 164.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست