responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 214

الزكاة، فقال: و لا يقضي منها دين في مهور النساء الذي كان لهم عنهنّ غنى.

و الأقرب الجواز.

لنا: انّه كان كالدين في غير معصية، فكان له الأخذ من الزكاة كالنفقة على عياله.

احتجّ بأنّ فيه نوع إسراف، فلا يعطى لما ذكره علي بن هاشم في تفسيره عن العالم- عليه السلام- فقال «وَ الْغٰارِمِينَ» قوم قد وقعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة اللّه تعالى من غير إسراف، فيجب على الامام أن يقضي عنهم [1].

و التقييد يدلّ على نفي الحكم عمّا عداه.

و الجواب: بعد صحة النقل المنع من كونه إسرافا، و من دلالة التقييد على العدم.

مسألة: الغني الذي يحرم عليه أخذ الصدقة باعتبار الفقر

هو أن يكون قادرا على كفايته و كفاية من تلزمه كفايته على الدوام، فان كان مكتفيا بصنعة و كانت صنعته تردّ عليه كفايته و كفاية من تلزمه نفقته حرمت عليه، و ان كانت لا تردّ عليه حلّ له ذلك، هكذا قاله الشيخ في المبسوط [2]، و الظاهر أنّ مراده بالدوام هنا مئونة السنة. قال: و في أصحابنا من قال: إنّ من ملك نصابا يجب عليه فيه الزكاة كان غنيا، و تحرم عليه الصدقة [3].

و قال السيد المرتضى في المسائل الناصرية: الأولى على مذهبنا أنّ الصدقة محرّمة على كلّ مستغن عنها، و من ملك خمسين درهما أو دونها و هو قادر على أن يكفي نفسه و يسدّ خلّته فلا يحل له الصدقة؛ لأنّه ليس بمضطر إليها. و راعى أبو‌


[1] تفسير علي بن إبراهيم: ج 1 ص 299.

[2] المبسوط: ج 1 ص 256.

[3] المبسوط: ج 1 ص 257.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست