نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 214
الزكاة، فقال: و لا يقضي منها دين في مهور النساء الذي كان لهم عنهنّ
غنى.
و الأقرب
الجواز.
لنا: انّه
كان كالدين في غير معصية، فكان له الأخذ من الزكاة كالنفقة على عياله.
احتجّ بأنّ
فيه نوع إسراف، فلا يعطى لما ذكره علي بن هاشم في تفسيره عن العالم- عليه السلام-
فقال «وَ الْغٰارِمِينَ» قوم قد وقعت عليهم ديون أنفقوها في
طاعة اللّه تعالى من غير إسراف، فيجب على الامام أن يقضي عنهم[1].
و التقييد
يدلّ على نفي الحكم عمّا عداه.
و الجواب:
بعد صحة النقل المنع من كونه إسرافا، و من دلالة التقييد على العدم.
مسألة: الغني الذي يحرم
عليه أخذ الصدقة باعتبار الفقر
هو أن يكون
قادرا على كفايته و كفاية من تلزمه كفايته على الدوام، فان كان مكتفيا بصنعة و
كانت صنعته تردّ عليه كفايته و كفاية من تلزمه نفقته حرمت عليه، و ان كانت لا تردّ
عليه حلّ له ذلك، هكذا قاله الشيخ في المبسوط[2]، و الظاهر
أنّ مراده بالدوام هنا مئونة السنة. قال: و في أصحابنا من قال: إنّ من ملك نصابا
يجب عليه فيه الزكاة كان غنيا، و تحرم عليه الصدقة[3].
و قال السيد
المرتضى في المسائل الناصرية: الأولى على مذهبنا أنّ الصدقة محرّمة على كلّ مستغن
عنها، و من ملك خمسين درهما أو دونها و هو قادر على أن يكفي نفسه و يسدّ خلّته فلا
يحل له الصدقة؛ لأنّه ليس بمضطر إليها. و راعى أبو