responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 211

و الجواب: المنع من صحة السند، خصوصا و داود لم يسنده الى امام، و أيضا الحكم المعلّق على الوصف يشعر بالعلّية، فكما انّ الجواب معلّق على الشرب بحيث هو علة فيه فكذا يحتمل السؤال، فيصير التقدير: شارب الخمر يعطى لكونه شاربا؟ فقال: لا، و الاحتياط معارض بالأصل و هو الجواز.

مسألة: منع ابن أبي عقيل من صرف الصدقة المندوبة الى غير المؤمن [1].

و الأقرب الجواز.

لنا: انّه إحسان فيكون حسنا قضية للعقل الحاكم بتسويغه.

احتجّ بمنعه من الواجب فيمنع من المندوب، و بما رواه سدير الصيرفي قال:

قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام-: أطعم سائلا لا أعرفه مسلما؟ فقال: نعم أعط من لا تعرفه بولاية و لا عداوة للحق، انّ اللّه- عز و جل- يقول وَ قُولُوا لِلنّٰاسِ حُسْناً، و لا تطعم من نصب لشي‌ء من الحق أو دعا لشي‌ء من الباطل [2].

و الجواب: المراد بالمنع هنا في الزكاة، و الحمل على الواجب خال عن الجامع.

مسألة [إعطاء الصدقة للمكاتب]

قال ابن الجنيد [3]: و لا يعطى من كاتبه، و يجوز أن يعطى من كاتبه غيره، فإذا أعتق أمة أو مملوكة جاز اعطاؤهما من زكاة المولى. و الأقرب عندي الجواز.

لنا: عموم قوله تعالى وَ آتُوهُمْ مِنْ مٰالِ اللّٰهِ الَّذِي آتٰاكُمْ [4].

لا يقال: أنّه يرجع بالنفع عليه [5] فيكون ممنوعا، كما منع من دفع الزكاة‌


[1] لم نعثر على كتابه.

[2] تهذيب الاحكام: ج 4 ص 107 ح 306. وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب الصدقة ح 3 ج 6 ص 288.

[3] لم نعثر على كتابه.

[4] النور: 33.

[5] ق: إليه.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست