نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 211
و الجواب: المنع من صحة السند، خصوصا و داود لم يسنده الى امام، و
أيضا الحكم المعلّق على الوصف يشعر بالعلّية، فكما انّ الجواب معلّق على الشرب
بحيث هو علة فيه فكذا يحتمل السؤال، فيصير التقدير: شارب الخمر يعطى لكونه شاربا؟
فقال: لا، و الاحتياط معارض بالأصل و هو الجواز.
مسألة: منع ابن أبي عقيل من
صرف الصدقة المندوبة الى غير المؤمن[1].
و الأقرب
الجواز.
لنا: انّه
إحسان فيكون حسنا قضية للعقل الحاكم بتسويغه.
احتجّ بمنعه
من الواجب فيمنع من المندوب، و بما رواه سدير الصيرفي قال:
قلت لأبي
عبد اللّه- عليه السلام-: أطعم سائلا لا أعرفه مسلما؟ فقال: نعم أعط من لا تعرفه
بولاية و لا عداوة للحق، انّ اللّه- عز و جل- يقول وَ قُولُوا
لِلنّٰاسِ حُسْناً، و لا تطعم من نصب لشيء من الحق أو دعا لشيء من الباطل[2].
و الجواب:
المراد بالمنع هنا في الزكاة، و الحمل على الواجب خال عن الجامع.
مسألة [إعطاء الصدقة
للمكاتب]
قال ابن
الجنيد[3]: و لا يعطى من كاتبه، و يجوز أن يعطى من كاتبه غيره،
فإذا أعتق أمة أو مملوكة جاز اعطاؤهما من زكاة المولى. و الأقرب عندي الجواز.