responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 212

الى من تجب النفقة عليه.

لأنّا نقول: نمنع عود النفع عليه، بل على العبد؛ لأنّه ينعتق بأدائه، أمّا السيد فلا، فإنّه إن سلّم له المال خرج من منّة العبد و بالعكس.

مسألة: قال ابن الجنيد [1]: و لا بأس أن تعطي الزوجة زوجها من زكاتها

و ينفقه على نفسه و عياله دونها و دون ولدها منه. و الأولى [2] عندي الجواز.

لنا: انّه فقير ملك الزكاة، فجاز له إنفاقها على عائلته و من جملتهم الزوجة و ولدها منه.

مسألة: قال ابن الجنيد [3]: لا بأس أيضا أن يحتسب المزكّي بما كان أقرضه الميت من ماله من الزكاة

إذا عجز الميت عن أداء ذلك. و الأقرب عندي عدم الاشتراط.

لنا: عموم الأمر بجواز احتساب الدين على الميت من الزكاة.

و لأنّه بموته انتقلت التركة إلى ورثته فصار في الحقيقة عاجزا.

مسألة: قال الشيخ: لا تحرم الصدقة المفروضة على من لم يلده هاشم من المطّلبيين

و غيرهم [4]، و حرمها عليهم ابن الجنيد [5]، و الشيخ المفيد [6] في الرسالة الغرية جعل لبني المطّلب أخذ الخمس، و هو مشعر بتحريم الصدقة عليهم.

لنا: الأصل الإباحة، و عموم قوله تعالى إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ خرج عنه بنو هاشم، للنصوص الدالّة على تحريم الصدقة الواجبة عليهم، فيبقى العام‌


[1] لم نعثر على كتابه.

[2] ق: الأقوى.

[3] لم نعثر على كتابه.

[4] المبسوط: ج 1 ص 259.

[5] لم نعثر على رسالته.

[6] لم نعثر على كتابه.

في أحكام الشريعة، ج‌3، ص: 213‌

حجّة في الباقي.

احتجّ بما روي عنه- عليه السلام- أنّه قال: نحن و بنو المطّلب لم نفترق في الجاهلية و لا إسلام [1].

و بما رواه زرارة في الحسن، عن الصادق- عليه السلام- أنّه لو كان العدل ما احتاج هاشمي و لا مطّلبي إلى صدقة، انّ اللّه جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم [2]. و أشار- عليه السلام- بذلك الى الخمس، و إذا كانوا مستحقّين للخمس حرمت عليهم الزكاة؛ لأنّ أحدهما عوض الآخر، و لا يجمع بين العوض و المعوّض، و لأنّهم قرابة رسول اللّه- صلى اللّه عليه و آله- فناسب منعهم من الزكاة؛ لتحقّق الشرف بالنسب.

و الجواب عن الحديث الأوّل: بعد صحة نقله أنّه غير دالّ على المراد، فان عدم الافتراق لا يدلّ على المساواة في تحريم الزكاة إلا بنوع من المجاز.

و عن الثاني: بالمنع من سنده، فانّ في طريقه علي بن فضال، و فيه قول، و مع ذلك فليس دالا على المطلوب بالصريح، و نمنع الملازمة بين استحقاق الخمس و عدم استحقاق الزكاة. و القرابة المطلقة غير مانعة، و إلا لزم إعطاء بني عبد شمس و بني نوفل من الخمس و منعهم من الزكاة.

و لأنّ قرابة بني المطلب و بني نوفل و بني عبد شمس واحدة، فلو اعطي بنو المطلب اعطي الباقون، و ليس كذلك إجماعا، فعلم أنّ المناط ليس هو القرابة المطلقة، بل القرابة المتصلة بهاشم على ما دلّت عليه الأحاديث.

مسألة: منع ابن الجنيد [3] من قضاء المهور للنساء

إذا استغنى عنهن من‌


[1] سنن أبي داود: ج 3 ص 146 و فيه: أنا و بنو عبد المطلب ....

[2] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 59 ح 159. وسائل الشيعة: ب 33 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 ج 6 ص 191.

[3] لم نعثر على كتابه.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست