نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 212
الى من تجب النفقة عليه.
لأنّا نقول:
نمنع عود النفع عليه، بل على العبد؛ لأنّه ينعتق بأدائه، أمّا السيد فلا، فإنّه إن
سلّم له المال خرج من منّة العبد و بالعكس.
مسألة: قال ابن الجنيد[1]: و لا بأس أن تعطي الزوجة
زوجها من زكاتها
و ينفقه على
نفسه و عياله دونها و دون ولدها منه. و الأولى[2] عندي
الجواز.
لنا: انّه
فقير ملك الزكاة، فجاز له إنفاقها على عائلته و من جملتهم الزوجة و ولدها منه.
مسألة: قال ابن الجنيد[3]: لا بأس أيضا أن يحتسب
المزكّي بما كان أقرضه الميت من ماله من الزكاة
إذا عجز
الميت عن أداء ذلك. و الأقرب عندي عدم الاشتراط.
لنا: عموم
الأمر بجواز احتساب الدين على الميت من الزكاة.
و لأنّه
بموته انتقلت التركة إلى ورثته فصار في الحقيقة عاجزا.
مسألة: قال الشيخ: لا تحرم
الصدقة المفروضة على من لم يلده هاشم من المطّلبيين
و غيرهم[4]، و حرمها
عليهم ابن الجنيد[5]، و الشيخ المفيد[6] في الرسالة الغرية
جعل لبني المطّلب أخذ الخمس، و هو مشعر بتحريم الصدقة عليهم.
لنا: الأصل
الإباحة، و عموم قوله تعالى إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ
لِلْفُقَرٰاءِ خرج عنه بنو هاشم، للنصوص الدالّة على تحريم الصدقة
الواجبة عليهم، فيبقى العام
احتجّ بما
روي عنه- عليه السلام- أنّه قال: نحن و بنو المطّلب لم نفترق في الجاهلية و لا
إسلام[1].
و بما رواه
زرارة في الحسن، عن الصادق- عليه السلام- أنّه لو كان العدل ما احتاج هاشمي و لا
مطّلبي إلى صدقة، انّ اللّه جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم[2]. و أشار-
عليه السلام- بذلك الى الخمس، و إذا كانوا مستحقّين للخمس حرمت عليهم الزكاة؛ لأنّ
أحدهما عوض الآخر، و لا يجمع بين العوض و المعوّض، و لأنّهم قرابة رسول اللّه- صلى
اللّه عليه و آله- فناسب منعهم من الزكاة؛ لتحقّق الشرف بالنسب.
و الجواب عن
الحديث الأوّل: بعد صحة نقله أنّه غير دالّ على المراد، فان عدم الافتراق لا يدلّ
على المساواة في تحريم الزكاة إلا بنوع من المجاز.
و عن
الثاني: بالمنع من سنده، فانّ في طريقه علي بن فضال، و فيه قول، و مع ذلك فليس
دالا على المطلوب بالصريح، و نمنع الملازمة بين استحقاق الخمس و عدم استحقاق
الزكاة. و القرابة المطلقة غير مانعة، و إلا لزم إعطاء بني عبد شمس و بني نوفل من
الخمس و منعهم من الزكاة.
و لأنّ
قرابة بني المطلب و بني نوفل و بني عبد شمس واحدة، فلو اعطي بنو المطلب اعطي
الباقون، و ليس كذلك إجماعا، فعلم أنّ المناط ليس هو القرابة المطلقة، بل القرابة
المتصلة بهاشم على ما دلّت عليه الأحاديث.