responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 210

يضع زكاته كلّها في أهل بيته و هم يقولون بك؟ قال: نعم [1].

و عن أبي بصير في الحسن قال: سأله رجل و أنا أسمع فقال: أعطي قرابتي من زكاة مالي و هم لا يعرفون؟ قال: فقال: لا تعط الزكاة إلا مسلما، و أعطهم غير ذلك [2].

و لأنّ المقتضي لتسويغ الإعانة و هو الايمان و الفقر موجود في الفاسق، فيثبت الحكم. و انّما جعلنا المقتضي ذلك للمناسبة و الاقتران.

و لأنّ القول بمنع إعطاء الفاسق مع القول بتجويز إعطاء أطفال المؤمنين ممّا لا يجتمعان، و الثاني ثابت بالإجماع فينتفي الأوّل.

و بيان التنافي: انّ العدالة امّا أن تكون شرطا أو لا، و على التقدير الأوّل:

ينتفي الحكم الثاني، إذ العدالة لا تتحقّق في الطفل، فينتفي تسويغ الإعطاء للطفل عملا بانتفاء الشرط. و على التقدير الثاني: ينتفي الحكم الأوّل، و هو منع الفاسق عملا بالعموم السالم عن معارضة كون العدالة شرطا.

لا يقال: الايمان شرط بالإجماع، و هو غير متحقّق في الطفل مع جواز إعطائه، فكذا الولاية.

لأنّا نقول: الإجماع دلّ على إلحاق الطفل بأبيه في الايمان و إجرائه في حكمه عليه دون العدالة.

احتجّ الشيخ بالاحتياط، و بما رواه داود الصيرفي قال: سألته عن شارب الخمر يعطى من الزكاة شيئا؟ قال: لا [3].


[1] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 54- 55 ح 145. وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب المستحقين للزكاة ح 3 ج 6 ص 169.

[2] تهذيب الاحكام: ج 4 ص 55 ح 146. وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 ج 6 ص 170.

[3] تهذيب الاحكام: ج 4 ص 52 ح 138. وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 ج 6 ص 171.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست