نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 210
يضع زكاته كلّها في أهل بيته و هم يقولون بك؟ قال: نعم[1].
و عن أبي
بصير في الحسن قال: سأله رجل و أنا أسمع فقال: أعطي قرابتي من زكاة مالي و هم لا
يعرفون؟ قال: فقال: لا تعط الزكاة إلا مسلما، و أعطهم غير ذلك[2].
و لأنّ
المقتضي لتسويغ الإعانة و هو الايمان و الفقر موجود في الفاسق، فيثبت الحكم. و
انّما جعلنا المقتضي ذلك للمناسبة و الاقتران.
و لأنّ
القول بمنع إعطاء الفاسق مع القول بتجويز إعطاء أطفال المؤمنين ممّا لا يجتمعان، و
الثاني ثابت بالإجماع فينتفي الأوّل.
و بيان
التنافي: انّ العدالة امّا أن تكون شرطا أو لا، و على التقدير الأوّل:
ينتفي الحكم
الثاني، إذ العدالة لا تتحقّق في الطفل، فينتفي تسويغ الإعطاء للطفل عملا بانتفاء
الشرط. و على التقدير الثاني: ينتفي الحكم الأوّل، و هو منع الفاسق عملا بالعموم
السالم عن معارضة كون العدالة شرطا.
لا يقال:
الايمان شرط بالإجماع، و هو غير متحقّق في الطفل مع جواز إعطائه، فكذا الولاية.
لأنّا نقول:
الإجماع دلّ على إلحاق الطفل بأبيه في الايمان و إجرائه في حكمه عليه دون العدالة.
احتجّ الشيخ
بالاحتياط، و بما رواه داود الصيرفي قال: سألته عن شارب الخمر يعطى من الزكاة
شيئا؟ قال: لا[3].
[1]
تهذيب الأحكام: ج 4 ص 54- 55 ح 145. وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب المستحقين للزكاة
ح 3 ج 6 ص 169.
[2] تهذيب
الاحكام: ج 4 ص 55 ح 146. وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 ج 6 ص
170.
[3] تهذيب
الاحكام: ج 4 ص 52 ح 138. وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 ج 6 ص
171.
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 210