نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 20
و عن قوله: «انّها مفعولة في غير وقتها المشروع لها» ممنوع، فانّ
الوقت بأسره وقت للحاضرة قبل القضاء فكذا بعده.
و ما ذكره
من الإلزام بترك الاشتغال في المباحات و الطاعات المندوبة و غير ذلك فإنّه من أعظم
الحرج و قد بيّنا بطلانه. و كلام ابن إدريس يظهر بطلانه ممّا تقدّم، و انّما
طوّلنا الكلام في هذه المسألة لكونها أحد المطالب الجليلة.
مسألة: لو اشتغل بالفريضة
الحاضرة في أوّل وقتها ناسيا ثمَّ ذكر الفائتة
بعد الإتمام
صحّت صلاته إجماعا، و لو ذكر في الأثناء فإن أمكنه العدول إلى الفائتة عدل بنيّته
استحبابا عندنا، و وجوبا على رأي القائلين بالمضايقة.
لنا: ما
تقدّم من جواز فعل الحاضرة في وقت الرفاهية[1] و لأنّه دخل فيها
دخولا مشروعا فلا يجب عليه العدول، بل يجوز له الإتمام.
و ما رواه
معاوية بن عمار، عن الصادق- عليه السلام- قال: سألته عن رجل قام في الصلاة
المكتوبة فسها فظنّ أنّها نافلة، أو قام في النافلة فظنّ أنّها مكتوبة، قال: يبني
على ما افتتح الصلاة عليه[2]. و هو يتناول صورة
النزاع، و قد ثبت أنّ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
و أمّا
تجويز العدول فلما رواه الحلبي في الصحيح، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- و سألته
عن رجل أمّ قوما في العصر فذكر و هو يصلّي بهم أنّه ما صلّى الاولى، قال: فليجعلها
الأولى التي فاتته و استأنف العصر، و قد قضى القوم صلاتهم[3].