responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 20

و عن قوله: «انّها مفعولة في غير وقتها المشروع لها» ممنوع، فانّ الوقت بأسره وقت للحاضرة قبل القضاء فكذا بعده.

و ما ذكره من الإلزام بترك الاشتغال في المباحات و الطاعات المندوبة و غير ذلك فإنّه من أعظم الحرج و قد بيّنا بطلانه. و كلام ابن إدريس يظهر بطلانه ممّا تقدّم، و انّما طوّلنا الكلام في هذه المسألة لكونها أحد المطالب الجليلة.

مسألة: لو اشتغل بالفريضة الحاضرة في أوّل وقتها ناسيا ثمَّ ذكر الفائتة

بعد الإتمام صحّت صلاته إجماعا، و لو ذكر في الأثناء فإن أمكنه العدول إلى الفائتة عدل بنيّته استحبابا عندنا، و وجوبا على رأي القائلين بالمضايقة.

لنا: ما تقدّم من جواز فعل الحاضرة في وقت الرفاهية [1] و لأنّه دخل فيها دخولا مشروعا فلا يجب عليه العدول، بل يجوز له الإتمام.

و ما رواه معاوية بن عمار، عن الصادق- عليه السلام- قال: سألته عن رجل قام في الصلاة المكتوبة فسها فظنّ أنّها نافلة، أو قام في النافلة فظنّ أنّها مكتوبة، قال: يبني على ما افتتح الصلاة عليه [2]. و هو يتناول صورة النزاع، و قد ثبت أنّ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

و أمّا تجويز العدول فلما رواه الحلبي في الصحيح، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- و سألته عن رجل أمّ قوما في العصر فذكر و هو يصلّي بهم أنّه ما صلّى الاولى، قال: فليجعلها الأولى التي فاتته و استأنف العصر، و قد قضى القوم صلاتهم [3].


[1] ق و م [1] : الفائتة.

[2] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 197 ح 776. وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب النية ح 2 ج 4 ص 712.

[3] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 197 ح 777. وسائل الشيعة: ب 63 من أبواب المواقيت ح 3 ج 3 ص 213.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست