و الجواب: المنع من صدق المقدّمتين و وجوب الإتمام، و ان أخرجه عن كونه مسافرا سفرا يجب فيه القصر، فلا يخرجه عن كونه مسافرا مطلقا.
مسألة: قال السيد المرتضى: لا تحلّ الزكاة إلا لأهل الايمان،
و الاعتقاد الصحيح، و ذوي الصيانة، و النزاهة دون الفساق، و أصحاب الكبائر [1].
و قال ابن الجنيد [2]: لا يجوز إعطاء شارب خمر، أو مقيم على كبيرة منها شيئا.
و قال المفيد: لا يجوز لأحد من الفقراء و المساكين و لا من الستة البواقي، إلا بعد أن يكون عارفا تقيا [3].
و في الرسالة الغريّة [4]: و لا يعطى منها فقير حتى يكون عارفا عفيفا.
و قال الشيخ في المبسوط: و يعتبر مع الفقر و المسكنة الايمان و العدالة، فان لم يكن مؤمنا أو كان فاسقا فإنّه لا يستحق الزكاة [5].
و في الجمل [6] و الاقتصاد [7]: و يراعى فيهم أجمع إلا الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ الايمان و العدالة.
و قال أبو الصلاح: مستحق الزكاة و الفطرة الفقير المؤمن العدل [8].
و قال ابن حمزة: يعتبر الايمان في جميع الأصناف إلا في الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ،
[2] لم نعثر على كتابه.
[3] المقنعة: ص 242.
[4] لم نعثر على رسالته.
[5] المبسوط: ج 1 ص 247.
[6] الجمل و العقود: ص 103.
[7] الاقتصاد: ص 282.
[8] الكافي في الفقه: ص 173.