responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 207

و الجواب: المنع من صدق المقدّمتين و وجوب الإتمام، و ان أخرجه عن كونه مسافرا سفرا يجب فيه القصر، فلا يخرجه عن كونه مسافرا مطلقا.

مسألة: قال السيد المرتضى: لا تحلّ الزكاة إلا لأهل الايمان،

و الاعتقاد الصحيح، و ذوي الصيانة، و النزاهة دون الفساق، و أصحاب الكبائر [1].

و قال ابن الجنيد [2]: لا يجوز إعطاء شارب خمر، أو مقيم على كبيرة منها شيئا.

و قال المفيد: لا يجوز لأحد من الفقراء و المساكين و لا من الستة البواقي، إلا بعد أن يكون عارفا تقيا [3].

و في الرسالة الغريّة [4]: و لا يعطى منها فقير حتى يكون عارفا عفيفا.

و قال الشيخ في المبسوط: و يعتبر مع الفقر و المسكنة الايمان و العدالة، فان لم يكن مؤمنا أو كان فاسقا فإنّه لا يستحق الزكاة [5].

و في الجمل [6] و الاقتصاد [7]: و يراعى فيهم أجمع إلا الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ الايمان و العدالة.

و قال أبو الصلاح: مستحق الزكاة و الفطرة الفقير المؤمن العدل [8].

و قال ابن حمزة: يعتبر الايمان في جميع الأصناف إلا في الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ،


[1] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 79.

[2] لم نعثر على كتابه.

[3] المقنعة: ص 242.

[4] لم نعثر على رسالته.

[5] المبسوط: ج 1 ص 247.

[6] الجمل و العقود: ص 103.

[7] الاقتصاد: ص 282.

[8] الكافي في الفقه: ص 173.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست