نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 208
و العدالة إلا في المؤلّفة و الغزاة[1]. و اشترط ابن البراج العدالة أيضا[2]، و هو اختيار ابن إدريس و قال: لا يجوز إعطاء شيء من
فرائض الصدقات و لا نوافلها غير أهل الولاية[3]، و لم يذكر شرط العدالة. و سلار ذكر أربع شرائط: أحدها:
الايمان[4]، و لم يذكر
العدالة. و الشيخ علي بن بابويه قال: و إيّاك أن تعطي زكاتك لغير أهل الولاية[5]، و لم يذكر
العدالة أيضا، و كذا قال ابنه في كتاب المقنع[6] و من لا
يحضره الفقيه[7].
و قال الشيخ
في الخلاف: الظاهر من مذهب أصحابنا أن زكاة الأموال لا تعطى إلا العدول من أهل
الولاية دون الفساق منهم، و خالف جميع الفقهاء في ذلك، و قالوا: إذا أعطى الفسّاق
برئت ذمته، و به قال قوم من أصحابنا[8].
و الأقرب
عندي عدم اشتراط العدالة.
لنا: عموم
قوله تعالى إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ
الْمَسٰاكِينِ[9].
و ما رواه
زرارة و محمّد بن مسلم في الموثّق، عن الباقر و الصادق- عليهما السلام- انّهما
قالا: الزكاة لأهل الولاية قد بيّن اللّه لكم موضعها في كتابه[10].
[10] تهذيب
الأحكام: ج 4 ص 52 ح 135، وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب المستحقين للزكاة ح 9 ج 6 ص
154.
في
أحكام الشريعة، ج3، ص: 209
و في الحسن عن زرارة و بكير و الفضيل و محمد بن مسلم و بريد العجلي،
عن الباقر و الصادق- عليهما السلام- الى أن قالا:- و انّما موضعها أهل الولاية[1].
لا يقال:
نحن نقول بموجب الحديثين و لا دلالة فيهما؛ لأنّ اشتراط العدالة لا ينافي كون
المستحق من أهل الولاية، بل هو مؤكدة. سلّمنا، لكن نمنع كون الفاسق من أهل
الولاية.
لأنّا نقول:
قوله- عليه السلام-: «الزكاة لأهل الولاية» حكم باستحقاق جميع أهل الولاية للزكاة،
فالتخصيص مناف للعموم، و منع كون الفاسق من أهل الولاية باطل، فان الفاسق مؤمن عندنا،
و قد بيّناه في كتبنا الكلاميّة[2].
و ما رواه
أحمد بن حمزة في الصحيح قال: قلت لأبي الحسن- عليه السلام-:
رجل من
مواليك له قرابة كلّهم يقول بك و له زكاة أ يجوز أن يعطيهم جميع زكاته؟ قال: نعم[3].
وجه
الاستدلال: انّه- عليه السلام- جوّز له إعطاء كلّ قرابته حيث كانوا معترفين[4] به، و لم
يستفصل حالهم الى العدل و غيره، بل أطلق التسويغ فدلّ على عدم الاشتراط، و لهذا لو
كان السؤال خاليا عن قوله: «كلّهم يقول بك» لم يجز في الجواب الإطلاق بجواز
الإعطاء، بل كان الواجب التفصيل إلى المؤمن و غيره، و الحكم يمنع غير المؤمن.
و عن علي بن
مهزيار، عن أبي الحسن- عليه السلام- قال: سألته عن الرجل
[1]
تهذيب الاحكام: ج 4 ص 54 ح 153. وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب المستحقين للزكاة ح 2
ج 6 ص 148- 149.