responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 208

و العدالة إلا في المؤلّفة و الغزاة [1]. و اشترط ابن البراج العدالة أيضا [2]، و هو اختيار ابن إدريس و قال: لا يجوز إعطاء شي‌ء من فرائض الصدقات و لا نوافلها غير أهل الولاية [3]، و لم يذكر شرط العدالة. و سلار ذكر أربع شرائط: أحدها:

الايمان [4]، و لم يذكر العدالة. و الشيخ علي بن بابويه قال: و إيّاك أن تعطي زكاتك لغير أهل الولاية [5]، و لم يذكر العدالة أيضا، و كذا قال ابنه في كتاب المقنع [6] و من لا يحضره الفقيه [7].

و قال الشيخ في الخلاف: الظاهر من مذهب أصحابنا أن زكاة الأموال لا تعطى إلا العدول من أهل الولاية دون الفساق منهم، و خالف جميع الفقهاء في ذلك، و قالوا: إذا أعطى الفسّاق برئت ذمته، و به قال قوم من أصحابنا [8].

و الأقرب عندي عدم اشتراط العدالة.

لنا: عموم قوله تعالى إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ [9].

و ما رواه زرارة و محمّد بن مسلم في الموثّق، عن الباقر و الصادق- عليهما السلام- انّهما قالا: الزكاة لأهل الولاية قد بيّن اللّه لكم موضعها في كتابه [10].


[1] الوسيلة: ص 129.

[2] المهذب: ص 169.

[3] السرائر: ج 1 ص 459.

[4] المراسم: ص 133.

[5] لم نعثر على رسالته.

[6] المقنع: ص 52.

[7] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 22 ذيل الحديث 1602.

[8] الخلاف: ج 2 ص 347 المسألة 3 طبعة إسماعيليان.

[9] التوبة: 60.

[10] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 52 ح 135، وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب المستحقين للزكاة ح 9 ج 6 ص 154.

في أحكام الشريعة، ج‌3، ص: 209‌

و في الحسن عن زرارة و بكير و الفضيل و محمد بن مسلم و بريد العجلي، عن الباقر و الصادق- عليهما السلام- الى أن قالا:- و انّما موضعها أهل الولاية [1].

لا يقال: نحن نقول بموجب الحديثين و لا دلالة فيهما؛ لأنّ اشتراط العدالة لا ينافي كون المستحق من أهل الولاية، بل هو مؤكدة. سلّمنا، لكن نمنع كون الفاسق من أهل الولاية.

لأنّا نقول: قوله- عليه السلام-: «الزكاة لأهل الولاية» حكم باستحقاق جميع أهل الولاية للزكاة، فالتخصيص مناف للعموم، و منع كون الفاسق من أهل الولاية باطل، فان الفاسق مؤمن عندنا، و قد بيّناه في كتبنا الكلاميّة [2].

و ما رواه أحمد بن حمزة في الصحيح قال: قلت لأبي الحسن- عليه السلام-:

رجل من مواليك له قرابة كلّهم يقول بك و له زكاة أ يجوز أن يعطيهم جميع زكاته؟ قال: نعم [3].

وجه الاستدلال: انّه- عليه السلام- جوّز له إعطاء كلّ قرابته حيث كانوا معترفين [4] به، و لم يستفصل حالهم الى العدل و غيره، بل أطلق التسويغ فدلّ على عدم الاشتراط، و لهذا لو كان السؤال خاليا عن قوله: «كلّهم يقول بك» لم يجز في الجواب الإطلاق بجواز الإعطاء، بل كان الواجب التفصيل إلى المؤمن و غيره، و الحكم يمنع غير المؤمن.

و عن علي بن مهزيار، عن أبي الحسن- عليه السلام- قال: سألته عن الرجل‌


[1] تهذيب الاحكام: ج 4 ص 54 ح 153. وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب المستحقين للزكاة ح 2 ج 6 ص 148- 149.

[2] أنوار الملكوت في شرح الياقوت: ص 179- 180.

[3] تهذيب الاحكام: ج 4 ص 54 ح 144. وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 ج 6 ص 169.

[4] ق: معروفين.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست