responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 206

و قسّم في المبسوط السفر أربعة: واجب و ندب، و يستحق الصدقة فيهما بلا خلاف، و مباح و هو يجري هذا المجرى على السواء، و في الناس من منع من ذلك [1]. و الأقرب عندي اختياره في المبسوط.

لنا: صدق عموم ابن السبيل عليه فيتناوله النص.

لا يقال: حديث علي بن إبراهيم ينافي ذلك؛ لأنّه- عليه السلام- فسّره بمن كان سفره طاعة، و الطاعة وصف زائد على المباح.

لأنّا نقول: نمنع التخصيص، فإنّ الطاعة قد تصدق على المباح، بمعنى أنّ فاعله معتقدا لكونه مباحا مطيع في اعتقاده و إيقاع الفعل على وجهه.

لا يقال الطاعة موافقة الأمر، و انّما يتحقّق الأمر في الواجب أو الندب.

لأنّا نقول: الموافق في الاعتقاد مطيع.

مسألة: قال الشيخ: لو نوى المجتاز اقامة يوم أو يومين إلى عشرة

أعطي نفقته، و ان أقام أكثر من ذلك لم يعط؛ لأنّه يخرج من حكم المسافرين [2]، و ليس بجيد، بل يعطى و ان أقام أكثر من ذلك، و هو اختيار ابن إدريس [3].

لنا: انّه يصدق عليه ابن السبيل.

احتجّ بأنّه خرج عن كونه مسافرا بالنية، فلا يصدق عليه ابن السبيل.

أمّا المقدمة الأولى: فلوجوب الإتمام عليه المنوط بالإقامة المنافية لاسم السفر؛ لامتناع صدق المتقابلين على ذات واحدة.

و أمّا الثانية: فلأنّ المسافر جزء من مسمّى ابن السبيل، فلا يصدق عليه المقيم.


[1] المبسوط: ج 1 ص 252.

[2] المبسوط: ج 1 ص 257.

[3] السرائر: ج 1 ص 458.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست