نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 206
و قسّم في المبسوط السفر أربعة: واجب و ندب، و يستحق الصدقة فيهما
بلا خلاف، و مباح و هو يجري هذا المجرى على السواء، و في الناس من منع من ذلك[1]. و الأقرب عندي اختياره في المبسوط.
لنا: صدق
عموم ابن السبيل عليه فيتناوله النص.
لا يقال:
حديث علي بن إبراهيم ينافي ذلك؛ لأنّه- عليه السلام- فسّره بمن كان سفره طاعة، و
الطاعة وصف زائد على المباح.
لأنّا نقول:
نمنع التخصيص، فإنّ الطاعة قد تصدق على المباح، بمعنى أنّ فاعله معتقدا لكونه
مباحا مطيع في اعتقاده و إيقاع الفعل على وجهه.
لا يقال
الطاعة موافقة الأمر، و انّما يتحقّق الأمر في الواجب أو الندب.
لأنّا نقول:
الموافق في الاعتقاد مطيع.
مسألة: قال الشيخ: لو نوى
المجتاز اقامة يوم أو يومين إلى عشرة
أعطي نفقته،
و ان أقام أكثر من ذلك لم يعط؛ لأنّه يخرج من حكم المسافرين[2]، و ليس
بجيد، بل يعطى و ان أقام أكثر من ذلك، و هو اختيار ابن إدريس[3].
لنا: انّه
يصدق عليه ابن السبيل.
احتجّ بأنّه
خرج عن كونه مسافرا بالنية، فلا يصدق عليه ابن السبيل.
أمّا
المقدمة الأولى: فلوجوب الإتمام عليه المنوط بالإقامة المنافية لاسم السفر؛
لامتناع صدق المتقابلين على ذات واحدة.
و أمّا
الثانية: فلأنّ المسافر جزء من مسمّى ابن السبيل، فلا يصدق عليه المقيم.