نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 205
و لأنّ مفهوم ابن السبيل هو المسافر حقيقة؛ لأنّ السبيل الطريق. و
أقرب مجاز إليه ما ذكرناه، و تفسير العالم- عليه السلام- يدلّ عليه.
مسألة: قال الشيخ في
المبسوط: ابن السبيل ضربان:
أحدهما:
المنشئ للسفر من بلده، و الثاني: المجتاز بغير بلده، و كلاهما يستحق الصدقة عند
الشافعي و أبي حنيفة، و لا يستحقها إلا المجتاز عند مالك، و هو الأصح؛ لأنّهم-
عليهم السلام- فسّروه فقالوا: هو المنقطع به و ان كان في بلده ذا يسار، فدلّ ذلك
على أنّه المجتاز و المنشئ للسفر من بلده ان كان فقيرا جاز أن يعطى من سهم الفقراء
دون سهم ابن السبيل[1].
و قال ابن
الجنيد[2]: و سهم ابن السبيل فالى المسافرين في طاعات اللّه و
المريدين لذلك، و ليس في أيديهم ما يكفيهم لسفرهم و رجوعهم الى منازلهم إذا كان
قصدهم في سفرهم قضاء فرض أو قياما بسنّة.
و قال ابن
حمزة: و ابن السبيل: المجتاز بغير بلدة المنقطع به غير منشئ للسفر[3]. و الأقرب
اختيار الشيخ.
لنا: انّه
حقيقة فيه و مجاز في غيره، إذ السبيل الطريق حقيقة، و انّما يصدق بالحقيقة على من
فعل السفر، و هو المجتاز كان الطريق ولدته، و ذلك غير ثابت في حق المنشئ للسفر، و
حديث علي بن إبراهيم في تفسيره عن العالم عليه السلام.
مسألة: كلام ابن الجنيد
يشعر أنّ ابن السبيل انّما يعطى إذا كان سفره طاعة