responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 205

و لأنّ مفهوم ابن السبيل هو المسافر حقيقة؛ لأنّ السبيل الطريق. و أقرب مجاز إليه ما ذكرناه، و تفسير العالم- عليه السلام- يدلّ عليه.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: ابن السبيل ضربان:

أحدهما: المنشئ للسفر من بلده، و الثاني: المجتاز بغير بلده، و كلاهما يستحق الصدقة عند الشافعي و أبي حنيفة، و لا يستحقها إلا المجتاز عند مالك، و هو الأصح؛ لأنّهم- عليهم السلام- فسّروه فقالوا: هو المنقطع به و ان كان في بلده ذا يسار، فدلّ ذلك على أنّه المجتاز و المنشئ للسفر من بلده ان كان فقيرا جاز أن يعطى من سهم الفقراء دون سهم ابن السبيل [1].

و قال ابن الجنيد [2]: و سهم ابن السبيل فالى المسافرين في طاعات اللّه و المريدين لذلك، و ليس في أيديهم ما يكفيهم لسفرهم و رجوعهم الى منازلهم إذا كان قصدهم في سفرهم قضاء فرض أو قياما بسنّة.

و قال ابن حمزة: و ابن السبيل: المجتاز بغير بلدة المنقطع به غير منشئ للسفر [3]. و الأقرب اختيار الشيخ.

لنا: انّه حقيقة فيه و مجاز في غيره، إذ السبيل الطريق حقيقة، و انّما يصدق بالحقيقة على من فعل السفر، و هو المجتاز كان الطريق ولدته، و ذلك غير ثابت في حق المنشئ للسفر، و حديث علي بن إبراهيم في تفسيره عن العالم عليه السلام.

مسألة: كلام ابن الجنيد يشعر أنّ ابن السبيل انّما يعطى إذا كان سفره طاعة

امّا في واجب أو ندب.


[1] المبسوط: ج 1 ص 252.

[2] لم نعثر على كتابه.

[3] الوسيلة: ص 128.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست