responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 202

و قال ابن إدريس: وَ فِي الرِّقٰابِ: و هم العبيد عندنا و المكاتبون بغير خلاف [1]. و الذي ذكره الشيخ في المبسوط هو الأقوى عندي، و تخريج الرواية التي نقلها عن أصحابنا حسن.

و ذكر علي بن إبراهيم بن هاشم في كتاب التفسير، عن العالم- عليه السلام- قال: وَ فِي الرِّقٰابِ قوم لزمتهم كفارات في قتل الخطأ، و في الظهار، و في الايمان، و في قتل الصيد في الحرم، و ليس عندهم ما يكفّرون و هم مؤمنون، فجعل اللّه لهم سهما في الصدقات ليكفّر عنهم [2].

مسألة: لو لم يعلم فيما ذا أنفق الغارم

قال الشيخ: يمنع [3]. و الأقرب الإعطاء.

لنا: انّه مسلم مؤمن، و الأصل في تصرّفات المؤمن الصحة و عدم العصيان.

احتجّ الشيخ بأنّ الشرط الإنفاق في الطاعة لما ذكره علي بن إبراهيم في كتاب التفسير عن العالم- عليه السلام- قال: و الغارمين قوم قد وقعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة اللّه من غير إسراف [4]. و مع الجهل لا يحصل العلم بحصول الشرط.

و الجواب: انّ الطاعة و المعصية من الأمور الخفية، و انّما يعتبر فيهما الظاهر و غلبة الظنّ، و هو حاصل في المجهول حاله.

مسألة: قال المفيد- رحمه اللّه-: و في سبيل اللّه و هو الجهاد [5]،

و كذا قال سلار [6]، و الشيخ في النهاية [7].

و قال في الجمل: الجهاد و ما جرى مجراه [8].


[1] السرائر: ج 1 ص 457.

[2] تفسير علي بن إبراهيم: ج 1 ص 299.

[3] النهاية و نكتها: ج 1 ص 25. و فيه: لم يجب عليه القضاء عنه.

[4] تفسير علي بن إبراهيم: ج 1 ص 299.

[5] المقنعة: ص 241.

[6] المراسم: ص 132- 133.

[7] النهاية و نكتها: ج 1 ص 434.

[8] الجمل و العقود: ص 103.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست