نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 202
و قال ابن إدريس: وَ فِي
الرِّقٰابِ: و هم العبيد عندنا و المكاتبون بغير خلاف[1]. و الذي ذكره الشيخ في المبسوط هو
الأقوى عندي، و تخريج الرواية التي نقلها عن أصحابنا حسن.
و ذكر علي
بن إبراهيم بن هاشم في كتاب التفسير، عن العالم- عليه السلام- قال: وَ
فِي الرِّقٰابِ قوم لزمتهم كفارات في قتل الخطأ، و في الظهار، و في
الايمان، و في قتل الصيد في الحرم، و ليس عندهم ما يكفّرون و هم مؤمنون، فجعل
اللّه لهم سهما في الصدقات ليكفّر عنهم[2].
لنا: انّه
مسلم مؤمن، و الأصل في تصرّفات المؤمن الصحة و عدم العصيان.
احتجّ الشيخ
بأنّ الشرط الإنفاق في الطاعة لما ذكره علي بن إبراهيم في كتاب التفسير عن العالم-
عليه السلام- قال: و الغارمين قوم قد وقعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة اللّه من
غير إسراف[4]. و مع الجهل لا يحصل العلم بحصول الشرط.
و الجواب:
انّ الطاعة و المعصية من الأمور الخفية، و انّما يعتبر فيهما الظاهر و غلبة الظنّ،
و هو حاصل في المجهول حاله.
مسألة: قال المفيد- رحمه
اللّه-: و في سبيل اللّه و هو الجهاد[5]،