responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 203

و في الاقتصاد: و في سبيل اللّه و هو الجهاد، و يدخل فيه جميع مصالح المسلمين [1].

و قال في المبسوط: فأمّا سبيل اللّه فإنّه يدخل فيه الغزاة في سبيل اللّه المطوّعة الذين ليسوا بمرابطين؛ لأنّ المرابطين و أصحاب الديوان لهم سهم من الغنائم و الفي‌ء دون الصدقات، و لو حمل على الكلّ لعموم الآية لكان قويا، و يدخل في سبيل اللّه معونة الحاج و قضاء الدين عن الميت و الحي و جميع سبيل الخير و المصالح، سواء كان الميت الذي يقضي عنه إذا لم يخلّف شيئا و كان ممّن تجب عليه نفقته في حياته أو لم يكن، و يدخل فيه معونة الزوّار و الحجيج و عمارة المساجد و المشاهد و إصلاح القناطر و غير ذلك من المصالح [2].

و قال ابن الجنيد [3]: و سهم سبيل اللّه للمرابطين في سبيل اللّه، و من يجاهد العدو، و يعلّم الناس أمر دينهم متشاغلا بذلك عن معاشه إذا كان ذا فاقة إليه، أو لكف عدوّه عن المسلمين، أو صلة لمن يستعان به في حرب عدو للمسلمين من غيرهم. و الأقرب ما ذكره في المبسوط، و هو قوله في الخلاف [4]، و اختاره ابن إدريس [5]، و ابن حمزة [6].

لنا: انّه حقيقة فيه فيحمل عليه؛ لعدم دليل صرفه عن حقيقته، و ما ذكره علي بن إبراهيم بن هاشم قال: فسّر العالم- عليه السلام- الى أن قال:- و في سبيل اللّه: قوم يخرجون في الجهاد، و ليس عندهم ما ينفقون به، أو قوم من المؤمنين‌


[1] الاقتصاد: ص 282.

[2] المبسوط: ج 1 ص 252.

[3] لم نعثر على كتابه.

[4] الخلاف: ج 2 ص 352 المسألة 21 طبعة إسماعيليان.

[5] السرائر: ج 1 ص 457.

[6] الوسيلة: ص 128.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست