نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 203
و في الاقتصاد: و في سبيل اللّه و هو الجهاد، و يدخل فيه جميع مصالح
المسلمين[1].
و قال في
المبسوط: فأمّا سبيل اللّه فإنّه يدخل فيه الغزاة في سبيل اللّه المطوّعة الذين
ليسوا بمرابطين؛ لأنّ المرابطين و أصحاب الديوان لهم سهم من الغنائم و الفيء دون
الصدقات، و لو حمل على الكلّ لعموم الآية لكان قويا، و يدخل في سبيل اللّه معونة
الحاج و قضاء الدين عن الميت و الحي و جميع سبيل الخير و المصالح، سواء كان الميت
الذي يقضي عنه إذا لم يخلّف شيئا و كان ممّن تجب عليه نفقته في حياته أو لم يكن، و
يدخل فيه معونة الزوّار و الحجيج و عمارة المساجد و المشاهد و إصلاح القناطر و غير
ذلك من المصالح[2].
و قال ابن الجنيد[3]: و سهم
سبيل اللّه للمرابطين في سبيل اللّه، و من يجاهد العدو، و يعلّم الناس أمر دينهم
متشاغلا بذلك عن معاشه إذا كان ذا فاقة إليه، أو لكف عدوّه عن المسلمين، أو صلة
لمن يستعان به في حرب عدو للمسلمين من غيرهم. و الأقرب ما ذكره في المبسوط، و هو
قوله في الخلاف[4]، و اختاره ابن إدريس[5]، و ابن
حمزة[6].
لنا: انّه
حقيقة فيه فيحمل عليه؛ لعدم دليل صرفه عن حقيقته، و ما ذكره علي بن إبراهيم بن
هاشم قال: فسّر العالم- عليه السلام- الى أن قال:- و في سبيل اللّه: قوم يخرجون في
الجهاد، و ليس عندهم ما ينفقون به، أو قوم من المؤمنين