responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 201

مسألة: قال في النهاية: وَ فِي الرِّقٰابِ و هم المكاتبون و المماليك

الذين يكونون تحت الشدّة العظيمة، و قد روي أنّ من وجبت عليه كفارة عتق رقبة في ظهار أو قتل خطأ و غير ذلك و لا يكون عنده يشترى عنه و يعتق [1].

و في الجمل: وَ فِي الرِّقٰابِ: و هم المكاتبون و العبيد إذا كانوا في شدّة [2].

و في الاقتصاد: الرقاب: هم المكاتبون، و عندنا يدخل فيه المملوك الذي يكون في شدّة يشترى من مال الزكاة و يعتق، و يكون ولاؤه لأرباب الزكاة؛ لأنّه اشتري بمالهم [3].

و في المبسوط: و أمّا سهم الرقاب فإنّه يدخل فيه المكاتبون بلا خلاف، و عندنا أنّه يدخل فيه العبيد إذا كانوا في شدّة فيشترون و يعتقون عن أهل الصدقات، و يكون ولاؤهم لأرباب الصدقات، و لم يجز ذلك أحد من الفقهاء، و روى أصحابنا أنّ من وجب عليه عتق رقبة في كفارة و لا يقدر على ذلك جاز أن يعتق عنه، و الأحوط عندي أن يعطى ثمن الرقبة؛ لكونه فقيرا فيشتري هو و يعتق عن نفسه [4].

و قال ابن الجنيد [5]: و أمّا الرقاب: فهم المكاتبون و من يفدى من أسر العدو الذي لا يقدر على فدية نفسه، و المملوك المؤمن إذا كان في يد من يؤذيه.

و قال المفيد: وَ فِي الرِّقٰابِ: و هم المكاتبون يعانون بالزكاة على فك رقابهم و في العتق أيضا على الاستئناف [6].


[1] النهاية و نكتها: ج 1 ص 433- 434.

[2] الجمل و العقود: ص 103.

[3] الاقتصاد: ص 282.

[4] المبسوط: ج 1 ص 250.

[5] لم نعثر على كتابه.

[6] المقنعة: ص 241.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست