نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 201
مسألة: قال في
النهاية: وَ فِي الرِّقٰابِ و هم المكاتبون و
المماليك
الذين
يكونون تحت الشدّة العظيمة، و قد روي أنّ من وجبت عليه كفارة عتق رقبة في ظهار أو
قتل خطأ و غير ذلك و لا يكون عنده يشترى عنه و يعتق[1].
و في الجمل: وَ
فِي الرِّقٰابِ: و هم المكاتبون و العبيد إذا كانوا في شدّة[2].
و في
الاقتصاد: الرقاب: هم المكاتبون، و عندنا يدخل فيه المملوك الذي يكون في شدّة
يشترى من مال الزكاة و يعتق، و يكون ولاؤه لأرباب الزكاة؛ لأنّه اشتري بمالهم[3].
و في
المبسوط: و أمّا سهم الرقاب فإنّه يدخل فيه المكاتبون بلا خلاف، و عندنا أنّه يدخل
فيه العبيد إذا كانوا في شدّة فيشترون و يعتقون عن أهل الصدقات، و يكون ولاؤهم
لأرباب الصدقات، و لم يجز ذلك أحد من الفقهاء، و روى أصحابنا أنّ من وجب عليه عتق
رقبة في كفارة و لا يقدر على ذلك جاز أن يعتق عنه، و الأحوط عندي أن يعطى ثمن
الرقبة؛ لكونه فقيرا فيشتري هو و يعتق عن نفسه[4].
و قال ابن
الجنيد[5]: و أمّا الرقاب: فهم المكاتبون و من يفدى من أسر العدو
الذي لا يقدر على فدية نفسه، و المملوك المؤمن إذا كان في يد من يؤذيه.
و قال
المفيد: وَ فِي الرِّقٰابِ: و هم المكاتبون يعانون بالزكاة على
فك رقابهم و في العتق أيضا على الاستئناف[6].